[ ص: 54 ] باب صلاة المسافر
( و من ابتدأ سفرا مباحا م ) والأصح : أو هو أكثر قصده ، وقيل : أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس ، كتوبته ، وقد بقي مسافة قصر في الأصح ، وقال ش ابن الجوزي : أو لا ، وعنه : مباحا غير نزهة ولا فرجة ، اختاره لأنه لهو بلا مصلحة ، ولا حاجة ، مع أنهم صرحوا بإباحته ، وسبق في المسح كلام أبو المعالي شيخنا أنه يكره ، ونقل محمد بن العباس : سفر طاعة ، وهو ظاهر كلام ابن حامد [ ناويا ] ( و ) وكذا من بلغ [ ومن له قصد صحيح ، وإن لم يلزمه صلاة ، كحائض وكافر ثم تطهر ويسلم وقد بقي دون المسافة قصر ، هـ ] خلافا ، وأطلق بعضهم قولا فيمن كلف لأبي المعالي قال ناويا مسافة يومين أربعة برد : تحديدا ، وظاهر كلامهم : تقريبا ، وهو أولى ستة عشر فرسخا ( و أبو المعالي م ) والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية ، وبأميال ش بني أمية ميلان ونصف ، والميل اثنا عشر ألف قدم ، ستة آلاف ذراع ، أربع وعشرون أصبعا ومتعرضة معتدلة برا أو بحرا ( و ) لا ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ( هـ ) فله ( ع ) ركعتين ( ع ) لا ثلاثا ، فلو قام إليها عمدا أتم أربعا ، إذا قصر الرباعية خاصة ، [ ص: 55 ] وقيل : والخراب ، كما لو وليه عامر وقال فارق خيام قومه ( و ) أو بيوت بلده ( و ) العامرة : أو جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل للنزهة ، وقيل : إذا فارق سور بلده ، وظاهر ما تقدم : ولو اتصل به بلد ، واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع ، وكذا في كلام صاحب المحرر وغيره : لا يتصل ، قال أبو المعالي وإن برزوا بمكان لقصد الاجتماع ينشئون السفر منه فلا قصر ، وظاهر كلامهم : يقصر ، وهو متجه ، أبو المعالي عرفا ، واعتبر ويعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه أبو الوفاء مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرءوس الحيطان ، ومفارقة من هبط لأساسها ; لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها . وأبو المعالي
: يعيد من لم يبلغ المسافة ، خلافا للجميع ، واختار وعنه ابن أبي موسى وابن عقيل ، خلافا للجميع ، كنية بلد بعينه يجهل مسافته ثم علمها يقصر بعد علمه ، كجاهل بجواز القصر ابتداء ، أو علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع ، أو القصر ببلوغ المسافة ، وإن لم ينوها قصر لأن سبب الرخصة انعقد ، فلا يتغير بالنية المعلقة حتى يوجد الشرط المعتبر ، وقيل : لا يقصر ، نوى إقامة ببلد دون مقصده بينه وبين بلد نيته الأولى دون مسافة القصر ، إلا محرم المرأة يترخص ولا يترخص في نفي وتغريب
[ ص: 54 ]