. ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز [ ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ] وأتم ، لعدم افتقاره إلى التعيين ، فبقيت النية مطلقة ، ولو فعله عمدا مع بقاء نية قصره ففي الصحة وجهان ( م 3 ) .
ولو فعله عمدا مع بقاء نية قصره ففي الصحة وجهان . انتهى ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان .
قلت الصواب جوازه ، وفعله عمدا دليل على بطلان نية القصر ، ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال : وجه الصحة إلغاء نية القصر بفعل الإتمام ، لأصالته ، ووجه البطلان كون الثالثة والرابعة زيادة فعل عمدا ، ومقتضى ذلك البطلان ، انتهى . والأول أقوى ، والله أعلم .