وإن نوى مسافر إقامة مطلقة وقيل : بموضع يقام فيه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ( و هـ ) أتم ، وكذا إن نوى مدة فوق أربعة أيام ، أو شك في نية المدة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل المذهب ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو أربعة أيام ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثنتين وعشرين صلاة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر وجماعة ، وذكره في الكافي المذهب ، وفي النصيحة : فوق ثلاثة أيام لا خمسة عشر يوما ( هـ ) بل في رستاق ينتقل فيه ، نص عليه كقصره عليه السلام بمكة ومنى وعرفة عشرا وقيل : لا ، وقائل هذا يمنع القصر بوصوله منتهى قصده خلافا للجميع ، ويوم الدخول والخروج من [ ص: 64 ] المدة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واختار شيخنا وغيره : القصر والفطر وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن ، كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ( و ) لا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة ، وقيل : ولا يظن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : للمسافر القصر ما لم يجمع إقامة ، وإن أتى عليه سنون ( ع ) وفي التلخيص : إقامة الجيش الطويلة للغزو لا تمنع الترخص ، لفعله عليه السلام ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) ولو نوى إقامة بشرط ، فإن لم يوجد فلا كلام ، وإن وجد ففسخ بعده بنية السفر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : كفسخه معه ، إبطالا للنية بالنية ، فيقصر من نيته ، واختار الأكثر : يقصر إذا سافر ، كما لو تمت مدة الإقامة ( م 5 )
[ ص: 64 ] مسألة 5 ) قوله : ولو نوى إقامة بشرط ، فإن لم يوجد فلا كلام ، وإن وجد ففسخ بعده بنية السفر فعنه كفسخه معه إبطالا للنية بالنية ، فيقصر من نيته ، واختار الأكثر : يقصر إذا سافر ، كما لو تمت مدة الإقامة ، انتهى .
وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى ، إحداهما ويكون كفسخه معه إبطالا للنية بالنية ، كما قال المصنف وغيره ، فيقصر من نيته ، قلت : وهو قوي ، والقول الثاني : يقصر إذا سافر ، وهو الصحيح ، وعليه جمهور الأصحاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والمصنف هنا : عليه أكثر الأصحاب .