[ ص: 68 ] باب الجمع بين الصلاتين تركه أفضل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فعله ، اختاره أبو محمد بن الجوزي وغيره ، كجمعي عرفة ومزدلفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التوقف ، ويجوز بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، في سفر القصر ( هـ ) وقيل : والقصير ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : لا يجوز الجمع إلا لسائر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لسائر وقت الأولى ، فيؤخر إلى الثانية ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقال ابن أبي موسى : الأظهر من مذهبه أن صفة الجمع فعل الأولى آخر وقتها والثانية أول وقتها .