فصل ، لفوت فائدة الجمع ، وهي التخفيف بالمقارنة بينهما ، قاله صاحب المحرر وغيره ، وذكر الأكثر : ما لم يضق عن فعلها ، لتحريم التأخير إذن ( و وإن جمع وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها ) وقيل : أو قدر تكبيرة أو ركعة ، ووجود العذر إلى وقت الثانية ، والترتيب ( ش ) لأن عليهما أمارة ، وهي اجتماع الجماعة ; ولأن الثانية تبع للأولى فما لم يوجد حكم المتبوع لا يثبت حكم التبع ; ولأنها إنما يجوز فعلها بصلاة الأولى ، فقد صلاها قبل وقتها فلا يصح ، بخلاف الفوائت في ذلك ، ذكره ش وغيره ، وقيل : يسقط بالنسيان ( و القاضي هـ ) لأن أحدهما هنا تبع لاستقرارهما ، كالفوائت ، ويتوجه منها تخريج [ ص: 74 ] يسقط مطلقا ، وقيل : [ وضيق ] وقت الثانية كفائتة مع مؤداة ، وإن كان الوقت لهما أداء ، وقيل : والموالاة ، فيأثم بالتأخير ، وقدم : لا . ولا يقصرها لأنها قضاء ، وإن تعدد إمام أو مأموم ، أو نواه المعذور منهما ، أو أبو المعالي ، صح في الأشهر ، وله الوتر قبل مغيب الشفق [ ( صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما ) ] وصلاة م عرفة ومزدلفة كغيرهما ، نص عليه : اختاره الأكثر ( و ) واختار ش في عباداته أبو الخطاب وشيخنا : الجمع والقصر مطلقا ( و ) والأشهر عن م : الجمع فقط ، اختاره أحمد ( و الشيخ هـ ) ولامتناع القصر للمكي ، قال : ليس ينبغي أن يولى أحد منهم الموسم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أحمد وأبو بكر وعمر من وعثمان المدينة وقال : من السنة أن لا يولى أحد منهم عطاء
.