[ ص: 87 ] باب صلاة الجمعة قال في الفصول : سميت جمعة لجمعها الجماعات ، وقيل : لجمع طين
آدم فيها ، وقيل : لأن
آدم جمع فيها خلقه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره مرفوعا ، وقدم صاحب المحرر وغيره : لجمعها الخلق الكثير ،
وهي أفضل من الظهر ، وهي صلاة مستقلة ، لعدم انعقادها بنية الظهر وممن لا تجب عليه ، ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين ، قال
أبو يعلى الصغير وغيره :
ولا تجمع في محل يبيح الجمع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ظهر مقصورة ، وفي الانتصار والواضح وغيرهما : هي الأصل
والظهر بدل ، زاد بعضهم : رخصة في حق من فاتته ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق وجهين :
هل هي فرض الوقت أو الظهر ( و
هـ ) لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط ، ولهذا يقضي من فاتته ظهرا ، وجزم في الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنها المخاطب بها ، والظهر بدل ، وذكر كلام
أبي إسحاق ويبدأ بالجمعة خوف فوتها ، ويترك فجرا فائتة نص عليه (
هـ ) وقال في القصر : قد قيل : إن الجمعة تقضى ظهرا ، ويدل عليه أنه قبل فواتها لا تجوز الظهر ،
وإذا فاتت الجمعة لزمت الظهر ، قال : فدل أنها قضاء للجمعة