فصل . لحاجة ، كخوف فتنة أو بعد أو ضيق ( وتجوز في أكثر من موضع ش هـ ر ر ) لئلا تفوت حكمة تجميع الخلق الكثير دائما ، ولجوازها في الخوف للعذر ، وإنما افتتحتها الطائفة الثانية بعد صلاة الأولى ، لعدم بطلانها ببطلان الثانية ، وقيل : في موضعين ، وذكر مثله م في كتاب التخريج والخلاف في العيد ، وقاله القاضي : وذكر [ ص: 103 ] في الجمعة وجهين ، ابن عقيل : لا ، مطلقا ; لأنه قال : لا أعلم أحدا فعله وفعل وعنه إنما هو في العيد . علي : عكسه ( خ ) لأنه أطلق القول في رواية وعنه وغيره ، وسئل عن الجمعة في مسجدين فقال : صل ، فقيل له : إلى أي شيء تذهب ؟ قال : إلى قول المروذي في العيد : إنه أمر أن يصلي بضعفة الناس ، ذكره علي وغيره ، وحمله على الحاجة ، وفيه نظر ; لأنه احتج القاضي في العيد ، ولا حجة فيه ، لإمكان صلاته بالناس في الجامع بلا مشقة ، وغاية ما تركه فضيلة الصحراء ، إن كان يرى أفضليتها فيها ، لعلي ، لجواز الترك ، وليس في الحضور كبير مشقة ، لقرب المسافة جدا ، وعدم تكرره ; لأنه في السنة مرة أو مرتين . ويأتي كلام وإن صلى بالناس في الصحراء فلا حاجة إلى الاستخلاف في استخلاف القاضي في العيد ، وفي الفصول : إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام ، ويحتمل أن يجتمعوا على ظهر لا جمعة ، كالأعذار سواء ، والله أعلم . ولو أذن الإمام ولا حاجة لم يجز ، ذكره علي ، وظاهر كلام غيره مختلف ; لأن سقوط فرض على وجه لم يرد لا يجوز ; ولأنه ما خلا عصر عن نفر تفوتهم الجمعة ، ولم ينقل تجميع ، بل صلوا ظهرا ، ولم ينكر ، ولهذا ذكر أبو المعالي أنه لا تجمع ( ع ) وحيث منعت فالمسبوقة بالإحرام ( و ابن المنذر ) ، وقيل : بشروع الخطبة باطلة ، ولو صح بناء الظهر على تحريمة الجمعة لعدم انعقادها لفوتها . وقيل [ ص: 104 ] يتمون ظهرا ، ش ، وإن امتازت المسبوقة بإذن الإمام وقيل : أو المسجد الأعظم ( و كمسافر نوى القصر فبان إمامه مقيما هـ ) وزاد : أو العتيق صحت . وقيل : السابقة ، وإن وقعتا معا صلوا جمعة ( و ) وإن جهل الحال أو جهلت السابقة صلوا ظهرا ، وقيل : جمعة ، وقيل : في الصورة الأولى ( و م ) . ش