وهي فرض عين ( و ) على المسلمين الرجال ( و ) المكلفين [ ( و ) ]
[ ص: 88 ] لا الخناثى ،
ولا تصح من كافر وزائل العقل ، وفي نهاية
الأزجي رواية : تلزم النساء ، وإن لزمت المكتوبة صبيا لزمته ، وقيل : عبدا ، واختاره صاحب المحرر وغيره وقال : وهو كالإجماع ، للخبر ،
وإنما تلزم الأحرار ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : فما لا يجب شرعا لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي بن المنجى : الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع لا بإذن السيد ولا بإجباره كالنوافل ، فإن
خالف وحضرها سقط فرض الظهر وأثم كالآبق ، وقيل :
تلزم المعتق بعضه في نوبته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تلزم العبد ، اختاره
أبو بكر خلافا لهم فيستحب أن يستأذن سيده : ويحرم منعه ويخالفه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزم بإذن سيده ، خلافا لهم .