صفحة جزء
وهي فرض عين ( و ) على المسلمين الرجال ( و ) المكلفين [ ( و ) ] [ ص: 88 ] لا الخناثى ، ولا تصح من كافر وزائل العقل ، وفي نهاية الأزجي رواية : تلزم النساء ، وإن لزمت المكتوبة صبيا لزمته ، وقيل : عبدا ، واختاره صاحب المحرر وغيره وقال : وهو كالإجماع ، للخبر ، وإنما تلزم الأحرار ، قال ابن عقيل وغيره : فما لا يجب شرعا لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل ، وكذا قال أبو المعالي بن المنجى : الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع لا بإذن السيد ولا بإجباره كالنوافل ، فإن خالف وحضرها سقط فرض الظهر وأثم كالآبق ، وقيل : تلزم المعتق بعضه في نوبته ، وعنه : تلزم العبد ، اختاره أبو بكر خلافا لهم فيستحب أن يستأذن سيده : ويحرم منعه ويخالفه ، وعنه : يلزم بإذن سيده ، خلافا لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية