وإنما تلزم المستوطنين بنيانا معتادا ولو كان فراسخ ، نقله الجماعة بحجر أو قصب ونحوه ، متصلا أو متفرقا ، يشمله اسم واحد ، واعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16917ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقال أيضا : معناه متقاربة الاجتماع ، وقيل له أيضا :
لو كانت القرية متفرقة الأبنية والمنازل لم تقم بها الجمعة ؟ فأجاب بأنه لم يجمعهم وطن ، على أنا لا نعرف عن أصحابنا رواية في التفريق ، والصحيح أنه إن كان التفريق متقاربا جاز إقامتها فيها ، قال الأصحاب : لا ينتقلون عنه ،
[ ص: 89 ] أو قرية خرابا عزموا على إصلاحها والإقامة بها ، فيصح في غير المصر (
هـ ) وربضه كهو ، ولو مع فرجة بينهما (
هـ )
ولا تصح في غير المستوطنين بناء كبيوت الشعر والخراكي ( و ) وتجوز
إقامتها بقرب بناء في صحراء بلا عذر ، ويكون حكمه في هذا كالمصر ، ويجوز للمسافر القصر والفطر فيه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره [ وقيل بلى في جامع وغيره ] وقيل : بل في جامع ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) .
وفي الخلاف : إن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يحتمل الجواز ولو بعد ، وإن الأشبه بتأويله المنع ، كالعيد يجوز فيما قرب لا فيما بعد .