قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
وإذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة ، وقدم
الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود ( خ ) أو خيام ( خ ) واختاره
شيخنا ، وهو متجه [ خلافا للجميع ] نقل
أبو نصر العجلي :
ليس على أهل البادية جمعة لأنهم يتنقلون قال بعضهم : فأسقطها عنهم ، وعلل بأنهم غير مستوطنين ، والأول المذهب ، ولا يتم عدد من مكانين متقاربين ، لعدم استيطان المتمم ولا يجوز تجميع أهل كامل في ناقص ، وذكر صاحب المحرر : إلا أن يكون بينهما كبين البنيان ومصلى العيد ، لعدم خروجهم
[ ص: 90 ] عن حكم بقعتهم ، والأولى مع تتمة العدد تجميع كل قوم ، وقيل : يلزم القرية قصد مصر بينهما فرسخ فأقل ، وحكى رواية ،
ولا جمعة بمنى (
هـ )
كعرفة ، نقل
يعقوب : ليس بها جمعة ، إنما يصلي الظهر ولا يجهر ، وقيل له في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن والي
مكة يركب من
منى فيجمع بهم ، قال : لا إلا إذا كان [ هو ]
بمكة . .