والمقيم في قرية لا يبلغ عدد الجمعة ، أو في الخيام ونحوها ، والمسافر غير سفر قصر ، لا تلزمهم إلا إذا كان فرسخا ، نص عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) قال جماعة : تقريبا عن مكان الجمعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عن أطراف البلد ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فتلزمهم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المعتبر مكان سماع النداء ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) زاد بعضهم : غالبا من مكانها أو أطرافه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : أيهما وجد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بل إن سمعوه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن فعلوها ثم رجعوا ليومهم لزمهم ، ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها ، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها ، فعلى الخلاف ، وحيث لزمهم لم تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا ، وفي صحة إمامتهم فيه وجهان ، لوجوبها عليهم ، وعدم انعقادها بهم ( م 1 )
[ ص: 90 ] باب صلاة الجمعة ( مسألة 1 ) قوله : وفي صحة إمامتهم فيها وجهان ، لوجوبها عليهم ، وعدم انعقادها بهم ، انتهى ، يعني من وجبت عليه الجمعة بغيره ، كمن هو مقيم بقرية لا يبلغ عددهم [ ص: 91 ] ما يشترط في الجمعة ، أو كان مقيما في الخيام ونحوها ، أو كان مسافرا دون مسافة قصر ، نحوهم وبقريتهم ، في مسافة فرسخ فما دون من تجب عليه الجمعة ، فصلى معهم .
وأطلق الخلاف أيضا في المحرر ، والرعايتين ، وحواشي المصنف على المقنع ، والفائق ، وغيرهم ، وأطلقه في مجمع البحرين في المقيم غير المستوطن ، أحدهما لا تصح إمامتهم ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في الكافي ، وفي المقنع في المسافر ، وجزم به في الإفادات ، وصححه في النظم ، والوجه الثاني تصح إمامتهم فيها ، وهو ظاهر كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي بكر ، لأنهما عللا منع إمامة المسافر بأنها لا تجب عليه قاله في مجمع البحرين .