ولا تكره لمن فاتته ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر ( هـ ) وفي مكانها وجهان ( 3 م ) ولم يكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال : وما كان يكره إظهارها ، قال : وعلى أنه لو كره إظهارها وكثرة الجمع فيها لم يضر ; لأنهم ربما اتهموا بالرغبة عن الصلاة خلف الإمام ، فيعاقبهم الإمام إذا لم تكن أعذارهم ظاهرة ، فأما إن كانت ظاهرة لم تكره ، وعلى أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة استحب الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة ، ولا يستحب إظهاره ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره : لا يصلي فوق ثلاثة جماعة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما ، ويأتي قبل آخر فصل [ في ] الباب : هل يؤذن لها
قال ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى : ولمن فاتته أو لم تلزمه أن يصلي الظهر جماعة بأذان وإقامة ما لم يخف فتنة ، وهل يكره في موضع صليت فيه الجمعة ؟ فيه وجهان ، انتهى . أحدهما يكره ، وهو الصحيح ، قال في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم : لا يستحب إعادتها في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة ، وعللوه بما يقتضي الكراهة . والوجه الثاني لا يكره ، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي وجماعة ، وجزم به في مجمع البحرين .