صفحة جزء
ولا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد ( و هـ ) وفي خطبة مميز ونحوه وجهان ( م 17 ) وعنه يشترط ( و ق ) وعنه : لغير [ ص: 115 ] عذر ( و م ) ذكر في الفصول أنه ظاهر المذهب ; لأن المروي عن أحمد فيمن أحدث بعد الخطبة قبل الصلاة ، والخلاف إن ولي الخطبتين أو إحداهما اثنان ، وقيل : إن جاز في الأولى فهنا وجهان .


115 ( مسألة 17 ) . قوله : ولا يشترط أن يلي الخطبتين [ والصلاة ] واحد ، وفي خطبة مميز ونحوه وجهان ، انتهى . قال ابن تميم : وإن قلنا يعتد بآذان الصبي المميز ففي خطبته وجهان ، انتهى . وقال ابن حمدان في الرعاية الكبرى : وإن قلنا يعتد بأذان مميز ففي صحة خطبته وجهان ، إن صح أن يؤم غير من خطب ، انتهى . أحدهما : لا تصح ، قلت : وهو الصواب ; لأنه الصحيح من المذهب أيضا ، والوجه الثاني : تصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية