فصل
ثم
يصلي ركعتين ( ع ) فيكبر للإحرام ( و ) ثم
يستفتح ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ثم يكبر ستا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه : سبعا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) زوائد ، ثم يتعوذ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه : يستفتح بعد الزوائد ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه ، وعنه : يخير ،
ويكبر في الثانية قبل قراءتها ، وعنه : بعدها ( و
هـ ) خمسا زوائد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا ثلاثا زوائد في كل ركعة (
هـ ) وعنه : خمسا في الأولى وأربعا في الثانية ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=9بأنس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز . وعنه :
يصلي أهل القرى بلا تكبير ، ونقل
جعفر :
يصل أهل القرى أربعا ، إلا أن يخطب رجل فركعتين ،
ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، نص عليه ، لا لإحرامه فقط (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولا له وللزوائد (
هـ )