صفحة جزء
فصل

ثم يصلي ركعتين ( ع ) فيكبر للإحرام ( و ) ثم يستفتح ( م ) ثم يكبر ستا ( و م ) وعنه : سبعا ( و ش ) زوائد ، ثم يتعوذ ( م ) وعنه : يستفتح بعد الزوائد ، اختاره الخلال وصاحبه ، وعنه : يخير ، ويكبر في الثانية قبل قراءتها ، وعنه : بعدها ( و هـ ) خمسا زوائد ( و م ش ) لا ثلاثا زوائد في كل ركعة ( هـ ) وعنه : خمسا في الأولى وأربعا في الثانية ، واحتج بأنس ، قال أحمد : اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز . وعنه : يصلي أهل القرى بلا تكبير ، ونقل جعفر : يصل أهل القرى أربعا ، إلا أن يخطب رجل فركعتين ، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، نص عليه ، لا لإحرامه فقط ( م ) ولا له وللزوائد ( هـ )

التالي السابق


الخدمات العلمية