[ ص: 137 ] باب فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها ، وعنه : فرض عين ، اختاره صلاة العيدين . وهي فرض كفاية ، شيخنا ( و هـ ) وعنه : سنة ، جزم به في التبصرة ( و م ) فلا يقاتل تاركها ، كالتراويح والأذان ، خلافا النهاية ش . أبي المعالي ، ويشترط لوجوبها شروط الجمعة ( و ) وأوجبها في المنتخب بدون العدد . وقيل ويكره أن ينصرف من حضرها ويتركها في رواية لأحمد ابن هانئ : ؟ قال : ما بلغنا في هذا شيء ، ولكن أرى أن تصلي ، وعليها ما على الرجال ، يصلين في بيوتهن . على المرأة صلاة عيد ، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ، اختاره الأكثر ( و ويشترط لصحتها إذا الاستيطان ، وعدد الجمعة هـ ) : وعنه لا ، اختاره جماعة ( و م ) فيفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ، وعلى الأولى يفعلونها تبعا ، لكن يستحب أن ش كما يأتي ، واختار يقضيها من فاتته شيخنا : لا ( و هـ ) وإن هذه الرواية لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يصلوها في سفر ، قال صاحب المحرر : ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة ( ع ) وأوجب السعي من بعد ، لعدم تكرره وإنا إذا لم نعتبر العدد كفى استيطان أهل البادية ، واعتبر الاستيطان رواية واحدة ، وذكر في العدد الروايتين . وللمرأة حضورها ( و ابن عقيل ر ) وعنه : يستحب ، اختاره م ابن حامد وصاحب المحرر [ ص: 138 ] و ) في غير المستحسنة ، وعنه : يكره ، وعنه : للشابة ( و ش هـ ) وعنه : لا يعجبني ( و ر ) م