صفحة جزء
وبين كل تكبيرتين ذكر ( هـ م ) غير مؤقت ، نقله حرب ( و ش ) يؤيده أنه روي عنه وعنه : يحمد ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنه وعنه : ويدعو ، وعنه وعنه : ويسبح ويهلل ، وعنه وعنه : يذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنه وعنه : يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . واحتج في المسألة بقول ابن مسعود ، وهو مختلف وعنه : وفي الذكر [ ص: 140 ] بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين وجهان ( م 1 ) والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة ( و ) : شروط للصلاة ، وفي الروضة : إن ترك التكبيرات الزوائد ثم ولم تبطل ، وساهيا لا يلزمه سجود لأنها هيئة كذا قال ويقرأ ، فيهما جهرا ( و ) وعنه : أدناه بعد الفاتحة الأولى بسبح والثانية بالغاشية ، الأولى ق والثانية اقتربت اختاره الآجري : لا توقيت ، اختاره الخرقي ( و هـ م ) ومن أدرك الإمام قائما بعد التكبيرات الزوائد أو بعضها أو ذكرها قبل الركوع لم يأت بها في الأصح ( و ق ) نص عليه في المسبوق ، كما لو أدركه راكعا ( هـ ) [ ص: 141 ] نص عليه ، قال جماعة : كالقراءة ، وأولى ; لأنها ركن ، قال الأصحاب : أو ذكره فيه [ ( و ) ] وفي كلام الحنفية : يقوم فيأتي به ; لأنه يؤتى به فيه ، كتكبير الركوع عند الانحطاط للركوع ; ولأن المقتدي المسبوق بها يأتي بها إذا خاف رفع الإمام من الركوع ، وعن ( هـ ) في عود راكع إلى القيام للقنوت روايتان ، وإن أتى به الذاكر لم يعد القراءة ( م ) وإن كان فيها أتى به ثم يستأنفها ، وقيل : لا يستأنف إن كان يسيرا ، وأطلقه القاضي وغيره .


[ ص: 140 ] باب صلاة العيد . ( مسألة 1 ) .

قوله : وفي الذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين وجهان ، انتهى .

وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، البحرين وغيرهم .

أحدهما : يأتي به أيضا ، وهو الصحيح ، قال المجد في شرحه : هذا أصح ، قال الزركشي : وهو ظاهر كلام أبي الخطاب . والوجه الثاني : لا يأتي به ، قاله القاضي وابنه أبو الحسين ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وقدمه في الفائق ، قال في الرعاية الصغرى والحاويين : ويقوله في وجه ، فظاهره أن المشهور لا يقوله ، قلت : وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ; لأنهم قالوا : يأتي بهذا الذكر بين كل تكبيرتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية