ويكبر مسبوق في القضاء بمذهبه ، كبعد الفراغ في أحد الوجهين ، ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، [ ص: 144 ] وعنه : بمذهب إمامه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كمأموم ( م 3 ) ( و ) وكذا إن فاته ركعة [ ص: 145 ] أو اثنتان بنوم أو غفلة وعند ( هـ ) بمذهب إمامه ، وفي نهاية nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي خلاف في المأموم .
ومن فاتته حضر الخطبة ثم صلاها ( هـ ) ندبا ( و ) على صفتها ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) متى شاء وعند nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : قبل الزوال ، وإلا من الغد : لا يكبر المنفرد ، وقيل : وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصليها أربعا بلا تكبير بسلام ، قال بعضهم : كالظهر : أو بسلامين يخير بين ركعتين وأربع .
[ ص: 144 ] مسألة 3 ) قوله : ويكبر مسبوق في القضاء بمذهبه ، كبعد الفراغ في أحد الوجهين ، ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بمذهب إمامه ، كمأموم ، انتهى .
والوجه الثاني يكبر بمذهب الإمام ، وقد قال الأصحاب : إذا أدرك الإمام في التشهد قام إذا سلم فصلى كصلاته على الصحيح ، وإن أدرك معه ركعة قضى أخرى وكبر فيها ستا بناء على الصحيح من المذهب أن ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته ، وما يقضيه أولها ، وعلى الرواية الأخرى يكبر خمسا .
( تنبيه ) .
صرح المصنف أن المسبوق يكبر في القضاء بمذهبه على المقدم من الروايتين ، والرواية الثانية يكبر بمذهب إمامه ، إذا علم ذلك ، فظاهر كلامه أن المصلي إذا لم يدرك شيئا من الصلاة بل صلى بعد الفراغ منها أن في صفة صلاته وجهين ، ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، أحدهما يكبر بمذهبه ، والثاني بمذهب الإمام الذي صلى ، وهو مشكل جدا ، بل الصواب الذي يقطع به أنه يكبر بمذهب نفسه ، إذ لا تعلق له بالإمام بعد الفراغ ، وكيف يتأتى أن يقدم المصنف أن المسبوق يكبر في القضاء بمذهبه لا بمذهب إمامه ويطلق الخلاف فيما إذا صلى بعد فراغ الإمام ؟ وهذا لا يقال ولا يصح ، ولعله أراد بالفراغ الفراغ من التكبير لا الفراغ من الصلاة ، وأراد بالمسبوق الأول المسبوق ببعض التكبير ، وهو بعيد ، والله أعلم .
فإن كان أراد هذا فالصحيح أن حكمه حكم المسبوق ببعض التكبير من أنه يكبر بمذهبه ، انتهى . والوجه الثاني الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي مسكوت عنه ، فيحتمل أن يكون كما قلنا ، ويحتمل أن يكون على ظاهره ، وأنه لم يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة ، وهو أولى ، ولغرابته عزاه المصنف إليه إذ لم يذكره غيره ، وقصد حكاية الخلاف لا إطلاقه ، ولعل وجهه أن صلاة هذا تبع لصلاة الإمام فيصلي كصلاته ، وهو بعيد جدا .