فصل .
يستحب
ذكر الموت والاستعداد له ، وكذا
عيادة المريض ( و ) وقيل : بعد أيام ، لخبر ضعيف ، وأوجب
أبو الفرج وبعض العلماء عيادته ، والمراد مرة ، واختاره
الآجري ، وفي أواخر الرعاية : فرض كفاية ،
[ ص: 175 ] كوجه في ابتداء السلام ، ذكره
شيخنا ، واختاره
شيخنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : السنة مرة ، وما زاد نافلة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ثلاثة لا يعاد ولا يسمى صاحبها مريضا : الضرس والرمد والدمل ، واحتج بخبر ضعيف رواه
النجاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، وفي نوادر
ابن الصيرفي نقل عن أمامنا [ رضي الله عنه ] أنه قال له ولده : يا أبت ، إن جارنا فلانا مريض ، فما نعوده ؟ فقال : يا بني ما عادنا فنعوده . ويشبه هذا ما نقله عنه ابناه في السلام على الحجاج ، ويأتي إن شاء الله تعالى ، وفي كتاب العزلة
nindex.php?page=showalam&ids=14228للخطابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان يشهد الجنائز ويعود المريض ويعطي الإخوان حقوقهم ، فترك واحدا واحدا حتى تركها كلها ، وكان يقول : لا يتهيأ للمرء أن يخبر بكل عذر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : لا تعد إلا من يعودك ، ولا تشهد جنازة من لا يشهد جنازتك ، ولا تؤد حق من لا يؤدي حقك ، فإن عدلت عن ذلك فأبشر بالجور قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يراد به التأديب والتقويم دون المكافأة والمجازاة . وبعض هذا مما يراض به بعض الناس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18141خمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض واتباع الجنائز } وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18141حق المسلم على المسلم خمس } وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18141حق المسلم على المسلم ست } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27100قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض [ ص: 176 ] فعده ، وإذا مات فاتبعه } متفق على ذلك ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يذكر لفظ حديث الست ، ولا ذكر فيه النصيحة .