قال
ابن الجوزي : يكره أن
يعود أجنبي امرأة غير محرمة أو تعوده ، وتعود امرأة امرأة من أقاربها ، وإن كانت أجنبية فهل يكره ؟ يحتمل وجهين ، وأطلق غيره عيادتها ، ويأتي قول في إذن زوج لعيادة نسيب ، وروي أن امرأة من
الرملة عادت
بشرا ببغداد ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رآها عنده وأعلمه بذلك وقال له : قل لها تدعو لنا ، ودعت .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم وغيره : عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ، وذهبا إليها . ففيه زيارة المرأة الصالحة وسماع كلامها .
وقال
ابن سعد عن
علية [ ص: 183 ] أم
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية : كانت امرأة نبيلة عاقلة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16205صالح المري وغيره من وجوه
البصرة وفقهائها يدخلون عليها ، فتبرز وتحادثهم وتسائلهم . والأولى حمل ذلك على من لا يخاف منها فتنة كالعجوز ، وكلام الأصحاب على خوفها جمعا . ويأتي حكم الخلوة [ في ] آخر العدد .
وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عيادة المريض سنة بالإجماع ، كذا قال ، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه والقريب والأجنبي ، واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما ، كذا قال : ويتوجه أن القريب أولى .