صفحة جزء
قال ابن الجوزي : يكره أن يعود أجنبي امرأة غير محرمة أو تعوده ، وتعود امرأة امرأة من أقاربها ، وإن كانت أجنبية فهل يكره ؟ يحتمل وجهين ، وأطلق غيره عيادتها ، ويأتي قول في إذن زوج لعيادة نسيب ، وروي أن امرأة من الرملة عادت بشرا ببغداد ، وأن أحمد رآها عنده وأعلمه بذلك وقال له : قل لها تدعو لنا ، ودعت . ولمسلم وغيره : عن أنس : أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ، وذهبا إليها . ففيه زيارة المرأة الصالحة وسماع كلامها .

وقال ابن سعد عن علية [ ص: 183 ] أم إسماعيل ابن علية : كانت امرأة نبيلة عاقلة ، وكان صالح المري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليها ، فتبرز وتحادثهم وتسائلهم . والأولى حمل ذلك على من لا يخاف منها فتنة كالعجوز ، وكلام الأصحاب على خوفها جمعا . ويأتي حكم الخلوة [ في ] آخر العدد .

وفي شرح مسلم : عيادة المريض سنة بالإجماع ، كذا قال ، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه والقريب والأجنبي ، واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما ، كذا قال : ويتوجه أن القريب أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية