[ ص: 190 ] فصل . يستحب أن
يوجه المحتضر على جنبه الأيمن ، نقله الأكثر ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مستلقيا ، اختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : سواء ، وزاد جماعة على الثانية : يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء ، واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ تطهير ثيابه قبل موته ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11557الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وذكر
أبو الفرج ابن الجوزي أن بعض العلماء قال : المراد بثيابه عمله ، قال : واستدل بقوله تعالى {
وثيابك فطهر } يؤيده أنه لم يفعله الأكثر ، وينبغي أن يشتغل بنفسه ، ويعتمد على الله في من يحبه من ولد وغيره ، ويوصي الأرجح في نظره بهم ، وقد قال في الفنون : إن حدثتك نفسك بوفاء أبناء الزمان فقد كذبتك الحديث ، هذا سيد البشر مات وحقوقه على الخلق بحكم البلاغ والشفاعة في الأخرى ، وقد قال {
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى } وقد شبع به الجائع وعز به الذليل ، فقطعوا رحمه ، وظل أولاده بينهم بين أسير وقتيل ، وأصحابه قتلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في المسجد ،
وعثمان في داره ، وهذا مع إسداء الفضائل وإقامة العدل والزهد ، اطلب لخلفك ما كان لسلفك .