البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : وخراج إن اشترى ذمي أرضا عشرية من مسلم ) أي يجب الخراج ; لأن في العشر معنى العبادة ، والكفر ينافيها ، ولا وجه إلى التضعيف ; لأن الكلام في غير التغلبي بخلاف الخراج ; لأنه عقوبة والإسلام لا ينافيها كالرق وبه اندفع قول أبي يوسف من تضعيف العشر عليه ، وقول محمد ببقاء العشر ، وحاصل هذه المسائل أن الأرض إما عشرية [ ص: 257 ] أو خراجية أو تضعيفية والمشترون مسلم وذمي وتغلبي فالمسلم إذا اشترى العشرية أو الخراجية بقيت على حالها ، أو التضعيفية فكذلك عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف ترجع إلى عشر واحد فإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت خراجية أو التضعيفية فهي تضعيفية أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندهما خلافا لمحمد وإذا اشترى ذمي غير تغلبي خراجية أو تضعيفية بقيت على حالها أو عشرية صارت خراجية إن استقرت في ملكه عنده ، ولم يشترط القبض في المختصر لوجوب الخراج وشرطه في الهداية ; لأن الخراج لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة ، وذلك بالقبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية