( قوله : وخراج إن
اشترى ذمي أرضا عشرية من مسلم ) أي يجب الخراج ; لأن في العشر معنى العبادة ، والكفر ينافيها ، ولا وجه إلى التضعيف ; لأن الكلام في غير التغلبي بخلاف الخراج ; لأنه عقوبة والإسلام لا ينافيها كالرق وبه اندفع قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف من تضعيف العشر عليه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ببقاء العشر ، وحاصل هذه المسائل أن
الأرض إما عشرية [ ص: 257 ] أو خراجية أو تضعيفية والمشترون مسلم وذمي وتغلبي فالمسلم إذا اشترى العشرية أو الخراجية بقيت على حالها ، أو التضعيفية فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ترجع إلى عشر واحد فإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت خراجية أو التضعيفية فهي تضعيفية أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر
nindex.php?page=showalam&ids=11990عندهما خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد وإذا
اشترى ذمي غير تغلبي خراجية أو تضعيفية بقيت على حالها أو عشرية صارت خراجية إن استقرت في ملكه عنده ، ولم يشترط القبض في المختصر لوجوب الخراج وشرطه في الهداية ; لأن الخراج لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة ، وذلك بالقبض .