( قوله : وخص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط والكل
بالحرم لا بفقيره ) بيان لكون
الهدي موقتا بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية لما تقدم أنه اسم لما يهدى من النعم إلى
الحرم ، وأما توقيته بالزمان فمخصوص بهدي المتعة والقران ، وأما بقية الهدايا فلا تتقيد بزمان ، وأفاد أن
هدي التطوع إذا بلغ الحرم لا يتقيد بزمان ، وهو الصحيح ، وإن كان ذبحه يوم النحر أفضل كما ذكره الشارح خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14972للقدوري ، وأراد
المصنف بيوم النحر وقته ، وهو الأيام الثلاثة ، وأراد بالاختصاص الاختصاص من حيث الوجوب على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإلا لو ذبح بعد أيام النحر أجزأ إلا أنه تارك للواجب ، وقبلها لا يجزئ بالإجماع ، وعلى قولهما كذلك في القبلية ، وكونه فيها هو السنة عندهما حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه ، وعنده عليه دم ودخل تحت قوله والكل
بالحرم الهدي المنذور بخلاف البدنة المنذورة فإنها لا تتقيد
بالحرم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يجوز ذبحها في غير
الحرم قياسا على الهدي المنذور والفرق ظاهر واتفقوا على أنه لو
نذر نحر جزور أو بقرة فإنه لا يتقيد بالحرم ، ولو
نذر بدنة من شعائر الله أو نوى أن تنحر بمكة تقيد
بالحرم اتفاقا
[ ص: 78 ] كذا في المحيط ، وقوله لا بفقيره بيان لجواز
التصدق على فقراء غير الحرم بلحم الهدي لإطلاق الدلائل لكن التصدق على فقراء
مكة أفضل كما في البدائع معزيا إلى الأصل .