البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : وخص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط والكل بالحرم لا بفقيره ) بيان لكون الهدي موقتا بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية لما تقدم أنه اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ، وأما توقيته بالزمان فمخصوص بهدي المتعة والقران ، وأما بقية الهدايا فلا تتقيد بزمان ، وأفاد أن هدي التطوع إذا بلغ الحرم لا يتقيد بزمان ، وهو الصحيح ، وإن كان ذبحه يوم النحر أفضل كما ذكره الشارح خلافا للقدوري ، وأراد المصنف بيوم النحر وقته ، وهو الأيام الثلاثة ، وأراد بالاختصاص الاختصاص من حيث الوجوب على قول أبي حنيفة ، وإلا لو ذبح بعد أيام النحر أجزأ إلا أنه تارك للواجب ، وقبلها لا يجزئ بالإجماع ، وعلى قولهما كذلك في القبلية ، وكونه فيها هو السنة عندهما حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه ، وعنده عليه دم ودخل تحت قوله والكل بالحرم الهدي المنذور بخلاف البدنة المنذورة فإنها لا تتقيد بالحرم عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال : أبو يوسف لا يجوز ذبحها في غير الحرم قياسا على الهدي المنذور والفرق ظاهر واتفقوا على أنه لو نذر نحر جزور أو بقرة فإنه لا يتقيد بالحرم ، ولو نذر بدنة من شعائر الله أو نوى أن تنحر بمكة تقيد بالحرم اتفاقا [ ص: 78 ] كذا في المحيط ، وقوله لا بفقيره بيان لجواز التصدق على فقراء غير الحرم بلحم الهدي لإطلاق الدلائل لكن التصدق على فقراء مكة أفضل كما في البدائع معزيا إلى الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية