قوله ( إن تسريت أمة فهي حرة صح لو في ملكه وإلا لا ) أي ، وإن لم يكن في ملكه لم يصح التعليق ; لأنها إن كانت في ملكه فقد انعقدت اليمين في حقها لمصادفتها الملك ، وهذا ; لأن الجارية منكرة في هذا الشرط فتتناول لكل جارية على الانفراد . وأما إذا
اشترى جارية وتسراها فإنها لا تعتق خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر فإنه يقول التسري لا يصح إلا في الملك فكان ذكره ذكرا لملك فصار كما إذا
قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا ، ولنا أن الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسري ، وهو شرط فيتقدر بقدره ، ولا يظهر في حق صحة الجزاء
[ ص: 374 ] هو الحرية .
وفي مسألة الطلاق إنما يظهر في حق الشرط دون الجزاء حتى لو
قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقها واحدة لا تطلق ثلاثا فهذا وزان مسألتنا قيد بقوله فهي حرة ; لأنه لو
قال إن تسريت أمة فأنت طالق أو عبدي حر فتسرى من في ملكه أو من اشتراه بعد التعليق ، وأنها تطلق ويعتق العبد لوجود الشرط بلا مانع قال في التبيين لو
قال لأمة إن تسريت بك فعبدي حر فاشتراها فتسرى بها عتق عبده الذي كان في ملكه وقت الحلف ، ولا يعتق من اشتراه بعده . ا هـ .
فاحفظ هذا فإن بعض أهل العصر قاس مسألة تعليق الطلاق بالتسري على مسألة المختصر ، وهو غلط فاحش ; لأن المنكوحة يصح تعليق طلاقها بأي شرط كان .
ثم اعلم أن التسري هنا تفعل من السرية ، وهو اتخاذها والسرية إن كانت من السرور فإنها تسر بهذه الحالة ويسر هو بها أو من السرو والسيادة فضم سينها على الأصل وإن كانت من السر بمعنى الجماع أو بمعنى ضد الجهر فإنها قد تخفى على الزوجات الحرائر فضمها من تغييرات النسب كما قالوا دهري بالضم في النسبة إلى الدهر ، وفي النسبة إلى السهل من الأرض سهلي بالضم والفعل منه بحسب اعتبار مصدره ، ومعنى التسري عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أن يحصن أمته ويعدها للجماع أفضى إليها بمائه أو عزل عنها ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن لا يعزل ماءه مع ذلك فعرف أنه لو وطئ أمة له ، ولم يفعل ما ذكرناه من التحصين والإعداد لا يكون تسريا ، وإن لم يعزل عنها وإن علقت منه ، ولو
حلف لا يتسرى فاشترى جارية فحصنها ووطئها حنث ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في التجريد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد كذا في فتح القدير .