قوله ( وبمحرم نكحها ) أي لا يجب الحد بوطء امرأة محرم له عقد عليها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقالا عليه الحد إذا كان عالما بذلك ; لأنه عقد لم يصادف محله فيلغو كما إذا أضيف إلى الذكور وهذا ; لأن محل التصرف ما يكون محلا لحكمه وحكمه في الحل وهي من المحرمات nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن العقد صادف محله ; لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده ، والأنثى من بنات آدم قابلة للتوالد وهو المقصود وكان ينبغي أن ينعقد في حق جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة ; لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت وحاصل الخلاف أن هذا العقد هل يوجب شبهة أم لا ومداره أنه هل ورد على ما هو محله أو لا فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ورد على ما هو محله ; لأن المحلية ليست بقبول الحل بل بقبول المقاصد من العقد وهو ثابت ولذا صح من غيره عليها وعندهما لا ; لأن محل العقد ما يقبل حكمه وحكمه الحل وهذه من المحرمات في سائر الأحوال فكان الثابت صورة العقد لانعقاده وبتأمل يسير يظهر أنهم لم يتواردوا على محل واحد في المحلية فحيث نفوا محليتها أرادوا بالنسبة إلى خصوص هذا العاقد أي ليست محلا لعقد هذا العاقد ولهذا عللوه بعدم حلها ولا شك في حلها لغيره بعقد النكاح لا محليتها للعقد من حيث هو ، nindex.php?page=showalam&ids=11990والإمام حيث أثبت محليتها أراد محليتها لنفس العقد لا بالنظر إلى خصوص عاقد .
ولذا علل بقبولها مقاصده ولا ينافيه قول الأصوليين : إن النهي عن نكاح المحارم مجاز عن النفي لعدم محله ولا قول الفقهاء : إن محل النكاح الأنثى من بنات آدم التي ليست من المحرمات ; لأنهم أرادوا نفي المحلية لعقد النكاح الخاص وأنت علمت أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة إنما أثبت محليتها للنكاح في الجملة لا بالنظر إلى خصوص ناكح لكن قد أخذ nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبو الليث بقولهما قال في الواقعات ونحن نأخذ به أيضا وفي الخلاصة الفتوى على قولهما ووجه ترجيحه أن تحقق الشبهة يقتضي تحقق [ ص: 17 ] الحل من وجه ; لأن الشبهة لا محالة شبهة الحل لكن حلها ليس ثابتا من وجه وإلا وجبت العدة وثبت النسب أطلق المصنف فشمل ما إذا كان عالما بالحرمة أو لا ثم اعلم أن مسائلهم هنا تدل على أن من استحل ما حرمه الله على وجه الظن لا يكفر ، وإنما يكفر إذا اعتقد الحرام حلالا لا إذا ظنه حلالا ألا ترى أنهم قالوا في نكاح المحرم لو ظن الحل ، فإنه لا يحد بالإجماع ويعزر كما في الظهيرية وغيرها ولم يقل أحد إنه يكفر وكذا في نظائره وهو نظير ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إن ظن الغيب جائز كظن المنجم ، والرمال بوقوع شيء في المستقبل بتجربة أمر عادي فهو ظن صادق ، والممنوع هو ادعاء علم الغيب .
[ ص: 17 ] ( قوله وإلا وجبت العدة وثبت النسب ) قال في الفتح تلو هذه ودفع بأن من المشايخ من التزم ذلك وعلى التسليم فثبوت النسب والعدة أقل ما يبتنى عليه وجود الحل من وجه وهو منتف في المحارم وشبهة الحل ليس إلا بثبوت الحل من وجه ، فإن الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت فلا ثبوت لماله شبهة الثبوت بوجه من الوجوه ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكون .
وإنما لم يثبت عقوبة هي الحد فعرف أنه زنا محض عنده إلا أن فيه شبهة فلا يثبت نسبه ا هـ .
قال في النهر وهذا إنما يتم بناء على أنها شبهة اشتباه قال في الدراية وهو قول بعض المشايخ والصحيح أنها شبهة عقد ; لأنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه قال : سقوط الحد عنه لشبهة حكمية فيثبت النسب وهكذا ذكر في المنية ا هـ .
وهذا صريح بأن الشبهة في المحل وفيها يثبت النسب على ما مر ا هـ .
ما في النهر ونقل الرملي في باب المهر عن العيني أنه قال يثبت النسب nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده خلافا لهما قال وفي مجمع الفتاوى تزوج المطلقة ثلاثا وهما يعلمان بفساد النكاح فولدت في الحاوي أنه لا يجب الحد عنده ويثبت النسب خلافا لهما كما لو تزوج بمحارمه ودخل بها ( قوله : وهو بالاتفاق على الأظهر ) هذا ما حرر المحقق في الفتح حيث قال ثم قول حافظ الدين في الكافي في تعليل سقوط الحد في تزوج المجوسية وما معها ; لأن الشبهة إنما تنتفي عندهما يعني حتى يجب الحد إذا كان مجمعا على تحريمه وهي حرام على التأبيد يقتضي أن لا يحد عندهما في تزوج منكوحة الغير وما معها ; لأنها ليست محرمة على التأبيد ، فإن حرمتها مقيدة ببقاء نكاحها وعدتها كما أن حرمة المجوسية مغياة بتمجسها حتى لو أسلمت حلت كما أن تلك لو طلقت وانقضت عدتها حلت وأنه لا يحد عندهما إلا في المحارم فقط وهذا هو الذي يغلب على ظني والذين يعتمد على نقلهم وتحريرهم مثل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر كذلك ذكروا فحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنهما أنه يحد في ذات المحرم ولا يحد في غير ذلك قال مثل أن يتزوج مجوسية أو خامسة أو معتدة .
وعبارة الكافي للحاكم تفيد ذلك حيث قال رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها قال لا حد عليه ، وإن فعله على علم لم يحد أيضا ويوجع عقوبة في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إن علم بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم إلى هنا لفظه فعمم في المرأة التي لا تحل له في سقوط الحد على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثم خص مخالفتهما بذوات المحارم من ذلك العموم فاللفظ ظاهر في ذلك على ما عرف في الروايات ا هـ .
ومراده بذلك الرد على ما نقله حافظ الدين في الكافي حيث قال منكوحة الغير ومعتدته ومطلقة الثلاث بعد التزويج كالمحرم ، وإن كان النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد عليه اتفاقا وفي النهر هنا سقط أو إيجاز مخل فليتنبه له .