( قوله : وبالزنا بمستأجرة ) أي لا يجب الحد بوطء من استأجرها ليزني بها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقالا يجب الحد لعدم شبهة الملك ولهذا لا يثبت النسب ولا تجب العدة وله أن الله [ ص: 20 ] تعالى سمى المهر أجرة بقوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } فصار شبهة ; لأن الشبهة ما يشبه الحقيقة لا الحقيقة فصار كما لو قال : أمهرتك كذا لأزني بك قيدنا بأن يكون استأجرها ليزني بها ; لأنه لو استأجرها للخدمة فزنى بها يجب الحد اتفاقا ; لأن العقد لم يضف إلى المستوفي بالوطء ، والعقد المضاف إلى محل يورث الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر .
[ ص: 20 ] ( قوله : قيدنا بأن يكون استأجرها ليزني بها ) أي بأن يقول : استأجرتك لأزني بك أو قال أمهرتك كذا لأزني بك أو خذي هذه الدراهم لأطأك كما في الفتح قال والحق في هذا كله وجوب الحد إذ المذكور معنى يعارضه كتاب الله تعالى قال الله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا } فالمعنى الذي يفيد أن فعل الزنا مع قوله أزني بك لا يجلد معه للفظ المهر معارض له . ا هـ . وأقره في النهر .