( قوله وتفسد إن
شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح ) ; لأنه شرط يوجب انقطاع حق الشركة فعساه لا يخرج إلا القدر المسمى لأحدهما ونظيره في المزارعة إذا اشترط لأحدهما قفزانا مسماة وفي الخانية ولو
تفاوتا في المال في شركة العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين ، قال في الكتاب الشركة فاسدة قالوا لم يرد
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بهذا فساد العقد وإنما أراد به فساد شرط الوضيعة ; لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة ، وكذا لو شرطا الوضيعة على المضارب كان فاسدا . ا هـ .
وهذا صريح في أن الذي يبطل بالشرط الفاسد إنما هو الشرط لا الشركة قال في الفتاوى الصغرى وذكر
خواهر زاده في أول المضاربة الشركات لا تبطل بالشروط الفاسدة ; لأن فيها معنى الوكالة والوكالات لا تبطل بالشروط ، وإذا شرط في المضاربة ربح عشرة أو في الشركة تبطل لا ; لأنه فاسد بل لأنه شرط تنتفي به الشركة وعسى أن يجري على إطلاقه من أن الشركات والمضاربات لا تبطل بالشروط الفاسدة . ا هـ .