وأما الهبة بعد الشراء فلا تفسخه دون الصدقة كالرهن بعده والشراء بعد الصدقة يفسخها والشراء بعد القرض باطل ، كذا في القنية والهبة إنما لم تفسخه إذا لم يكن للولد منهما أيضا وهبة الثمن بعد الإيجاب قبل القبول مبطل للإيجاب وقيل لا ويكون إبراء وسكوت المشتري عن الثمن مفسد للبيع وإيجاب البيع بلا ثمن نفيا غير صحيح ويصح الإيجاب بلفظ الجعل كقوله جعلت لك هذا بألف لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من أن القاضي إذا قال للدائن جعلت لك هذا بدينك كان بيعا وهو الصحيح وفيه دليل على أنه لو قال لغيره هذا الشيء بيع بدينك فقبل انعقد كقوله هذا العبد عليك بألف درهم وصح الإيجاب بقوله رضيت .
( قوله وأما الإجارة بعد الإجارة إلخ ) قال المؤلف في الأشباه . وأما الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فالثانية فسخ للأولى كما في البزازية ا هـ .
وكأنه رآها بعد ، فإن تأليف الأشباه متأخر عن هذا الشرح . ( قوله وهبة الثمن بعد الإيجاب إلخ ) قال في التتارخانية وفي الفتاوى الأصيل إذا قال لغيره بعت منك هذا بألف درهم وهبت منك الألف ، فقال المشتري اشتريت صح البيع ولا تجوز البراءة ; لأن الثمن لم يجب بعد و في مجموع النوازل البيع لا يصح في هذه الصورة ; لأن هذا في معنى البيع بلا ثمن ا هـ .