وأما في التعليق فللكل اتفاقا كما إذا قال كل امرأة أتزوجها ، وكذا لو
قال كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة أو كلما ركبت هذه الدابة أو دابة وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بين المنكر والمعرف في الكل ، وتمامه في شرح
الزيلعي من التعليق .