الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي الخانية كلما أكلت اللحم فعلي درهم فعليه بكل لقمة درهم . وأما في الكفالة ، فإن صدر القول من الكفيل كان للواحد كما إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يوم لزمه نفقة واحدة عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف كما في نفقات الخلاصة ، وإن صدر من الآمر كما إذا قال ادفع عني كل شهر كذا فدفع المأمور أكثر من شهر لزم الآمر كما في كفالة الخانية وقد وضعت ضابطا فقهيا لم أسبق إليه لكلمة كل بعد تصريحهم بأنها لاستغراق أفراد ما دخلته [ ص: 309 ] في المنكر وأجزائه في المعرف هو أن الأفراد إن كانت مما لا تعلم نهايتها ، فإن لم تفض الجهالة إلى المنازعة ، فإنها تكون على أصلها من الاستغراق كمسألة التعليق والأمر بالدفع عنه وإلا .

                                                                                        فإن كان لا يمكن معرفتها في المجلس فهي على الواحد اتفاقا كالإجارة والإقرار والكفالة وإلا ، فإن كانت الأفراد متفاوتة لم تصح في شيء عنده كبيع قطيع كل شاة وصح في الكل عندهما كالصبرة والأصح في واحد عنده كالصبرة .

                                                                                        [ ص: 308 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 308 ] ( قوله بأنها لاستغراق إفراد ما دخلته إلخ ) بنوا على ذلك الأصل صحة قولك كل رمان مأكول دون كل الرمان مأكول ; لأن من أجزاء المعرف قشره وهو لا يؤكل [ ص: 309 ] ( قوله إن كانت مما لا تعلم نهايتها إلخ ) قال العلامة الواني في حاشية الدرر والغرر الأصل عند أبي حنيفة إن كلمة كل متى أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه يتناول أدناه وهو الواحد كما لو قال لفلان على كل درهم يلزمه درهم واحد وعندهما هو كذلك فيما لا يكون منتهاه معلوما بالإشارة إليه واعترض على أصل الأئمة الثلاثة بأنه إذا قال كل امرأة أتزوجها أو كل عبد اشتريته فهو حر ، فإنه ينصرف إلى كل امرأة يتزوجها وإلى كل عبد يشتريه فينبغي أن لا يجوز هذا على ذلك الأصل وأجيب عنه بأن نحن ندعي ذلك فيما لا يجري فيه النزاع وزيف هذا الجواب بأن في عدم جريان النزاع في صورة النقض كلاما وأجيب ثانيا بأن النكرة في صورة النقض متصفة بصفة عامة وهو التزوج والشراء فيكون المعنى معلوما باعتبار الصفة بخلاف ما نحن فيه فظهر الفرق ا هـ .

                                                                                        وأنت تعلم أن هذا الجواب أيضا لا يشفي غليلا ، فإن البائع إذا قال كل صاع أبيعه [ ص: 310 ] فهو بدرهم فالظاهر أن المسألة بحالها فالجواب الحق أن يقال إن صورة النقص من قبيل التعليق واليمين فوقع الطلاق والعتاق لوجود الشرط وهو التزوج والاشتراء لا لتناول أداة السور فيما لا ينتهي والحال في المسألة ليس كذلك فافترقا ا هـ .




                                                                                        الخدمات العلمية