( قوله وأجرة الكيل على البائع ) يعني إذا بيع مكايلة ، وكذا أجرة الوزان والعداد عليه والذراع ; لأنه من تمام التسليم وتسليم المبيع عليه فكذا ما كان من تمامه قيد بالكيل ; لأن صب الحنطة في الوعاء على المشتري ، وكذا إخراج الطعام من السفينة ، وكذا
قطع العنب المشترى جزافا عليه ، وكذا كل شيء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بينها وبين المشتري ، وكذا قطع الثمر إذا خلى بينها وبين المشترى ، كذا في الخلاصة وأشار إلى أنه
لو اشترى حنطة في سنبلها فعلى البائع تخليصها بالدرس والتذرية ودفعها إلى المشتري وهو المختار وفي المعراج والتبن للبائع
، وإذا اشترى ثيابا في جراب ففتح الجراب على البائع وإخراج الثياب على المشتري وقيل كما يجب الكيل على البائع فالصب في وعاء المشتري يكون عليه أيضا ، وكذا
لو اشترى ماء من سقاء في قربة كان صب الماء على السقاء والمعتبر في هذا العرف ، كذا في الخانية وفي المجتبى لو اشترى وقر حطب في المصر فالحمل على البائع . .