قوله (
ويصح في العددي المتقارب كالبيض والجوز ) لأنه معلوم مضبوط مقدور التسليم وما فيه من التفاوت مهدر عرفا ولا خلاف في جوازه عددا إنما
[ ص: 170 ] الخلاف فيه كيلا فعندنا يجوز كيلا ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر كيلا وعنه منعه أيضا عدا للتفاوت وأجبنا عنه ، وإنما جاز كيلا لوجود الضبط فيه وقيد بالتقارب ومنه الكمثرى والمشمش والتين كما في فروق
الكرابيسي لأن العددي المتفاوت لا يجوز السلم فيه
وما تفاوتت ماليته متفاوت كالبطيخ والقرع والرمان والرءوس والأكارع والسفرجل والدر والجواهر واللآلئ والأدم والجلود والخشب فلا يجوز السلم في شيء منها عددا للتفاوت إلا إذا ذكر ضابطا غير مجرد العدد كطول أو غلظ أو غير ذلك ومن المتفاوت الجوالق والفراء فلا يجوز إلا بذكر مميزات وأجازوه في الباذنجان والكاغد عددا لإهدار التفاوت .
وفي فتح القدير وفيه نظر ظاهر أو بحمل على كاغد بقالب خاص وإلا فلا يجوز وكون الباذنجان مهدر التفاوت لعله في باذنجان ديارهم وفي ديارنا ليس كذلك بخلاف بيض النعام وجوز الهند لا يستحق شيء منه بالإسلام بخلاف بيض الدجاج والجوز الشامي والفرنجي لعدم إهدار التفاوت
ويشترط مع العدد بيان الصفة أيضا في شرح الشافي ، فلو
أسلم في بيض النعام أو في جوز الهند جاز كما جاز في الأخيرين وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه منعه عددا في بيض النعام ادعاء للتفاوت في المالية وهو خلاف ظاهر الرواية والوجه أن ينظر إلى الغرض في عرف الناس فإن كان الغرض في ذلك العرف حصول القشر ليتخذ في سلاسل القناديل كما في ديار مصر وغيرها من الأمصار يجب أن يعمل بهذه الرواية فلا يجوز السلم فيها بعد ذكر العدد إلا مع تعيين المقدار واللون من نقاء البياض أو إهداره . ا هـ .
وفي المعراج والفاصل بين المتفاوت والمتقارب أن ما ضمن مستهلكه بالمثل فهو متقارب وبالقيمة يكون متفاوتا وفي البزازية يجوز
السلم في الأواني المتخذة من الخزف عددا إن نوعا يصير معلوما عند الناس ويجوز في الكيزان الخزفية إذا بين نوعا لا بتفاوت آحاده . ا هـ .
ولم يشترط
المؤلف للجواز إعلام الصفة أنه جيد أو وسط أو رديء ومنهم من شرط إعلام الصفة ، كذا في الذخيرة وفيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لو
أسلم بيض الإوز في بيض الدجاج أو
أسلم بيض النعام في بيض الدجاج جاز وإن
أسلم بيض الدجاج في بيض نعامة أو
أسلم بيض الدجاج في بيض الإوز إن كان في حين يقدر عليه جاز فإن كان في حين لا يقدر عليه لا يجوز ا هـ .