قوله ( والذرعي ) أي ويصح ; لأنه يمكن ضبطها بما ذكره وجوازه فيها بالإجماع كالثياب والبسط والحصر والبواري ، وإنما جاز فيها مع أنها لم تذكر في النص وهو مشروع على خلاف القياس في المكيل [ ص: 171 ] والموزون فلا يقاس عليهما للإجماع ودلالة النص ; لأن سبب شرعيته الحاجة وهي لا تختلف قوله ( كالثوب إذا بين الذراع ) أي من أي جنس كذا ذكر السلم في المذروعات العيني وفي فتح القدير أي قدره كذا كذا ذراعا وفي البزازية إذا أطلق ذكر الذراع في الثوب فله ذراع وسط ، وفي الذخيرة واختلف المشايخ في تفسير قول ذراع وسط منهم من قال أراد به المصدر وهو فعل الذرع لا الاسم وهو الخشبة يعني لا يمد كل المد ولا يرخي كل الإرخاء وبعضهم قال أراد به الخشب والصحيح أنه يحمل عليهما إذا شرط مطلقا فيكون له الوسط منهما نظرا للجانبين قوله ( والصفة ) أي قطن أو كتان أو مركب منهما وهو الملحم أو حرير ونحو ذلك قوله ( والصنعة ) أي عمل محمد الشام أو الروم أو زيد أو عمرو لأنه يصير معلوما بذكر هذه الأشياء فلا يؤدي إلى النزاع ولم يذكر الوزن ; لأنه ليس بشرط إلا في الحرير إذا بيع وزنا لأنه لا يعلم إلا بالوزن وفي الظهيرية واختلفوا في الحرير والصحيح اشتراطه ولو ، ولا يشترط ذكر الوزن في الكرباس جاز ، وإن ذكر الوزن فقط لا يجوز ، ولو أسلم في ثوب الخز إن بين الطول والعرض والرقعة ولم يذكر الوزن لا يجوز إلا وزنا لأنه لا يباع إلا وزنا . ا هـ . باع ثوب خز بثوب خز يدا بيد
وفي البزازية جاز وإن مسحا في شعر مسح إن كان المسح عاد شعرا لا يجوز وإلا يجوز ، ثم قال في نوع لو أسلم قطنا هرويا في ثوب هروي فستأتي مسائله عند قوله ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه . أسلم في ثوب وسط وجاء بالجيد فقال خذ هذا وزدني درهما