قوله ( وإن
شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه ) ; لأنه التزمه بالشرط في الكفالة فيجب عليه الوفاء به إن طلبه في ذلك الوقت أو بعده كالدين المؤجل إذا حل . قوله ( فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم ) لامتناعه عن إيفاء ما وجب عليه ولكن لا يحبسه أول مرة حتى يظهر مطله ; لأنه جزاء الظلم وهو ليس بظالم قبل المطل ، وذكر الشارح أنه ينبغي أن يفصل كما فصل في الحبس بالدين من أنه إن ثبت الدين بإقراره لم يعجل بحبسه وإلا عجل وظاهره أنه لم يطلع على نقل في المسألة ، وفي البزازية أقر بالكفالة بالنفس أو ثبتت بالبينة عند الحاكم قال
الخصاف لا يحبسه فيهما أول مرة وفي ظاهر الرواية كذلك في الإقرار ، وأما في البينة يحبسه ولو أول مرة . ا هـ .
وهكذا في الخانية وصرح فيها بأنه كالدين وفي النهاية هذا إذا لم يظهر عجزه فإن ظهر فلا معنى لحبسه إلا أنه لا يحال بينهما بل يلازمه كالمديون ، وفي شرح المنظومة معزيا إلى المبسوط لو ادعى الكفيل بالنفس أنه دفعه إلى وكيل الطالب وأنكر الطالب حلف على علمه لأنه استحلاف على فعل الغير ، بخلاف ما إذا
ادعى الكفيل بالنفس أنه دفع إليه فإنه يستحلف على البتات وفي السراج الوهاج
ثلاثة كفلوا رجلا بنفسه كفالة واحدة فأحضره [ ص: 228 ] أحدهم برءوا جميعا وإن كانت الكفالة متفرقة لم يبرأ الباقون ; لأن الكفالة إذا كانت واحدة فالإحضار المستحق واحدة ، فإذا سلمه واحد لم يبق هناك إحضار أحد ، وأما إذا تفرقت فكل عقد أوجب إحضارا على حدة فإحضار واحد لا يسقط إحضار غيره ولو تكفلوا بمال كفالة واحدة أو متفرقة فأدى واحد جميع المال برئ الباقون ; لأن المكفول به مال واحد ، فإذا أداه واحد لم يبق على غيره مال . ا هـ .
وفي البزازية
كفل بنفس رجل لرجلين فسلمه إلى أحدهما برئ له والآخر على حقه لأن كلا منهما ليس نائب الآخر .