( قوله ولو أودعا شيئا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظه حتى يحضر الآخر ) يعني في غيبة صاحبه أطلقه فشمل ذوات الأمثال والقيم ، وخلافهما في الأول قياسا على الدين المشترك وفرق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بينهما بأن المودع لا يملك القسمة بينهما فكان تعديا على ملك الغير وفي الدين يطالبه بتسليم حقه إذ الديون تقضى بأمثالها فكان تصرفا في مال نفسه وأشار بقوله لم يدفع إلى أنه لا يجوز ذلك حتى لو خاصمه إلى القاضي لم يأمره بدفع نصيبه إليه في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وإلى أنه لو دفع إليه لا يكون قسمة اتفاقا حتى لو هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته وإلى أن لأحدهما أن يأخذ حصته منها إذا ظفر بها وإلى أنه لو دفع وارتكب الممنوع لا يضمن وفي فتاوى قاضي خان ما يفيده ولفظه ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا لا تدفع المال إلى أحد منا حتى يجتمع فدفع نصيب أحدهم قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في القياس يكون ضامنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وفي الاستحسان لا يضمن وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ا هـ .
فقد جعل عدم الضمان هو الاستحسان فكان هو المختار
[ ص: 279 ] ( قوله فكان هو المختار ) تعقبه المقدسي فقال كيف يكون هو المختار مع أن سائر المتون على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقال الشيخ قاسم اختار النسفي قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام والمحبوبي وصدر الشريعة وقال المقدسي وقول بعضهم عدم الضمان هو المختار مستدلا بكونه الاستحسان مخالف لما عليه الأئمة الأعيان بل غالب المتون عليه متفقون حموي كذا في حاشية أبي السعود