( قوله كتاب الوديعة )
لا خفاء في اشتراكها مع ما قبلها في الحكم وهو الأمانة وهي في اللغة مشتقة من الودع وهو الترك وفي الشريعة ما ذكره المصنف ( قوله الإيداع هو ) يعني صريحا أو دلالة وإنما قلنا أو دلالة لأن المنقول في المحيط أنه لو تسليط الغير على حفظ ماله يضمن لأنه لما أخذه فقد التزم حفظه دلالة وإن لم يأخذه ولم يذق منه لا يضمن وإن كان المالك حاضرا لم يضمن في الوجهين ( قوله انفتق زق رجل فأخذه رجل ثم تركه ولم يكن المالك حاضرا قولا صريحا أو كناية أو فعلا والقبول من المودع صريحا أو دلالة في حق وجوب الحفظ وإنما قلنا صريحا أو كناية ليشمل ما لو الوديعة ما تترك عند الأمين ) وركنها الإيجاب أو قال الرجل أعطني ألف درهم فهذا على الوديعة نص عليه في المحيط لأن الإعطاء يحتمل الهبة والوديعة الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية وإنما قلنا في الإيجاب أو فعلا ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئا فهو إيداع وإنما قلنا في القبول أو دلالة ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول دلالة حتى لو قال لا أقبل لا يكون مودعا لأن الدلالة لم توجد ولهذا قال في الخلاصة لو قال لرجل في يده ثوب أعطنيه فقال أعطيتك ضمنوا إذا ضاع وإن أقاموا واحدا بعد واحد ضمن الأخير لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان ا هـ . وضع كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه
ولهذا إذا كان إيداعا وإن لم يتكلم ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا فإن كان غائبا فالحمامي مودع وكذلك إذا وضع ثيابه في الحمام بمرأى من الثيابي كان إيداعا كذا في فتاوى قال لصاحب الخان أين أربطها فقال هناك قاضي خان وقال في الخلاصة في الإجارات في الجنس الرابع في ضمن هو الأصح وإنما قلنا في حق وجوب الحفظ لأنها تتم بالإيجاب وحده في حق الأمانة حتى لو الحمامي لبس ثوبا بمرأى عين الثيابي فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير برئ عن الضمان وإن لم يقبل كذا في الاختيار قال للغاصب أودعتك المغصوب كون المال قابلا لإثبات اليد عليه حتى لو وشرطها لا يصح وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه حتى لو أودع الآبق أو الطير الذي في الهواء والمال الساقط في البحر لم يضمن ولو كان عبدا محجورا ضمن بعد العتق كذا في المحيط ولو أودع صبيا فاستهلكها ضمن عاقلة الصبي قيمته وخير مولى العبد بين دفعه أو فدائه وحكمها كون المال أمانة عنده مع وجوب الحفظ عليه والأداء عند الطلب واستحباب قبولها كانت الوديعة عبدا فقتله
[ ص: 273 ]