قال رحمه الله ( وصح
أخذ أجرة الحمام ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46833ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن } قال
الأكمل وإنما ذكر هذه في الفاسدة مع أنها جائزة ; لأن بعض العلماء خالف في ذلك قال الشارح وبعض العلماء كره الحمام لما روي عنه عليه الصلاة والسلام {
أنه سماه شر بيت } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إنه بيت الشيطان ومن العلماء من كرهه للنساء لا للرجال والصحيح أنه لا بأس بالحمامات للرجال والنساء وفي الخلاصة
استأجر حماما في قرية فوقع الجلاء في القرية ونفر الناس سقطت الأجرة أو نفر بعض الناس لا تسقط وفي المحيط إذا
كان حمام للرجال وحمام للنساء فأجرهما جميعا وسمى حماما جاز استحسانا إذا كان باب الحمامين واحدا وإن كان لكل واحد باب على حدة لا يجوز العقد . ا هـ .
وفي الخلاصة
استأجر حماما ببدل على أن عليه الأجرة حال جريان الماء وانقطاعه فالإجارة فاسدة وفي الخانية شيل الرماد والسرقين وتفريغ موضع البالوعة وغيرها على المستأجر فإن شرط على المؤجر فسدت . ا هـ .
وقال في المحيط : ولو
امتلأ مسيل ماء الحمام فعلى المستأجر تفريعه ، ولو
امتلأت البالوعة فعلى الآجر تفريغها والفرق أن تفريغ مسيل الماء يمكن من غير نقض البناء .
وأما البالوعة فلا يمكن تفريغها بنفسه إلا بنقض شيء من البناء ولا يملك المستأجر نقض شيء من البناء وإنما يملكه رب الأرض فجعل تفريغه عليه وفيه أيضا
استأجر حمامين سنة فانهدم أحدهما قبل القبض فله ترك الباقي ; لأن الصفقة تفرقت عليه قبل التمام بخلاف ما لو
استأجر حماما سنة فلم يسلمه إلى المستأجر حتى مضى شهران ولم ينتفع وامتنع المستأجر من القبض فإنه يجبر على القبض ولا يخير ; لأن الصفقة هنا تفرقت في حق المنافع فلا يوجب ثبوت الخيار وهناك في القبض ، وإذا انهدم الحمام قبل القبض فله الخيار ، ولو انهدم أحد الحمامين بعد القبض فالباقي لازم بحصته ; لأن الصفقة تفرقت بعد التمام
استأجر حماما وعبدا ليقوم عليه فانهدم الحمام بعد قبضهما فله ترك العبد ; لأنه عجز عن استعمال العبد فيما استأجره له وإن هلك العبد ، فليس له ترك الحمام ; لأن هلاك العبد لا يوجب خللا في منفعة الحمام
استأجر الحمام ودخل بنورة أو أخذه من رب الحمام يجوز استحسانا
استأجر حماما بغير قدر واستأجر القدر من آخر فانكسر القدر بعد شهر فأجرة الحمام لازمة دون أجرة القدر ; لأنه يمكنه أن يستأجر قدرا غيره ويستعمله في الحمام استأجر حماما شهرا فعمل فيه من الشهر الثاني فلا أجر عليه في الشهر الثاني وروي عن أصحابنا أن عليه أجرة الشهر الثاني للعرف .