الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( والحجام ) أي جاز أخذ أجرة الحجام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { احتجم وأعطى أجرته } وبه جرى التعارف بين الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فانعقد إجماعا ، وقالت الظاهرية لا يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان } ، قلنا هذا الحديث منسوخ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { قال له رجل إن لي عيالا وغلاما حجاما أفأطعم عيالي من كسبه ، قال نعم } وإنما فسرنا الصحة بالجواز ; لأن العادة جارية هنا وفيما بعده لعدم جريان عقد فيه ، قال رحمه الله ( لا أجرة عسب التيس ) يعني لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس لقوله عليه الصلاة والسلام { إن من السحت عسب التيس ومهر البغي } ; ولأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا أخذ المال بمقابلة الماء وهو نجس لا قيمة له فلا [ ص: 22 ] يجوز والمراد هنا استئجار التيس لينزو على الغنم ويحبلها بأجر أما لو فعل ذلك من غير أجر لا بأس به ; لأن به يبقى النسل ، وفي المحيط ومهر البغي في الحديث هو أن يؤاجر أمته على الزنا وما أخذه من المهر فهو حرام عندهما ، وعند الإمام إن أخذه بغير عقد بأن زنى بأمته ، ثم أعطاها شيئا فهو حرام ; لأنه أخذه بغير حق وإن استأجرها ليزني بها ، ثم أعطاها مهرها أو ما شرط لها لا بأس بأخذه ; لأنه في إجارة فاسدة فيطيب له وإن كان السبب حراما .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية