قال رحمه الله (
عجمي تزوج معتقة فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة ) يعني وإن كان للأب ولاء الموالاة ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف حكم الأب حكم أبيه في الوجهين وقوله عجمي مثال بالنسبة إلى المولى وفي المحيط
معتقة تزوجت برجل فلا يخلو من خمسة أوجه إما أن يكون عبدا أو مكاتبا أو معتقا أو موليا لموالاة أو عربيا أو عجميا فإن كان عبدا أو مكاتبا فولاء ولدها لمولى الأم ; لأنه تعذر إثبات الولاء من الأب لفقد الأهلية وألحق ولاؤه بالأم كنسب ولد الملاعنة وإن أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه ; لأنه صار أهلا للولاء وزال المانع وإن كان معتقا فولاء الولد لمولى الأب ; لأنه استوى الجانبان وترجح جانب الأبوة وإن كان مولى الموالاة فولدت منه فهو مولى لموالي الأم عندهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف الولد مولى لموالي الأب لهما أن ولاء العتق أقوى من موالي الموالاة ; لأن
ولاء العتق لا يحتمل الفسخ وولاء الموالاة يحتمل الفسخ فرجح الآكد الأقوى على الأضعف وإن كان أعجميا وهي مسألة المتن قال إن كان العجمي له أب في الإسلام فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولاء الولد لموالي الأب واختلف المشايخ على قولهما قيل ولاؤه لموالي الأب عندهم جميعا ، وقيل لمولى الأم وهو الأصح ولا يجر الجد الولاء ا هـ .
قيد بكونها معتقة ; لأن العجمي لو تزوج بعربية فولدت له ولدا فإنه ينسب إلى قوم أبيه دون أمه وقيدنا بكون الزوج عجميا فإن العربي إذا تزوج معتقة فإن ولده منها ينسب إلى قومه دونها وقيد
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري بمعتقة
العرب وأطلق
المصنف وهو الصواب ; لأن ولاء العتق قوي معتبر شرعا فلا يختلف بين أن يكون من
العرب أو من العجم ، ولو كانا معتقين أو عجميين أو عربيين فالولد تابعا للأب
[ ص: 76 ] بالإجماع وثمرة الخلاف على ما ذكر
المصنف تظهر فيما إذا مات الولد وترك عمته أو غيرها من ذوي الأرحام ومعتق أمه أو عصبة معتقها كان المال لمعتق أمه أو عصبتها عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يكون لذوي الأرحام ; لأن حكمه حكم أبيه وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي امرأة من بني همدان تزوجت برجل من بني أسد فولد منها فأعتقت عبدا فالولاء يثبت منها وولدها يكون تبعا للأب من
بني أسد فإذا ماتت ، ثم مات المعتق فميراثه لابن المعتقة وهو من
بني أسد وإن جنى جناية تكون على عاقلتها من
بني همدان فالميراث
لبني أسد والعقل على
بني همدان ويجوز مثل هذا أن يكون الضمان على الغير والميراث للغير ألا ترى أن رجلين مثل الخال وابن العم فنفقته على الخال وميراثه لابن العم . ا هـ .
وإذا علم أن العجمي الذي له أب في الإسلام ولاؤه لموالي الأم علم بطريق الأولى إذا لم يكن له أب بالأولى .