قال رحمه الله (
وليس للمعتق أن يوالي أحدا ) ; لأن ولاء العتاقة لازم لا يحتمل النقض بعد ثبوته فلا ينفسخ ولا ينعقد معه ; لأنه لا ينقل ; لأن
الإرث بولاء العتاقة مقدم على الإرث بولاء الموالاة ألا ترى أن شخصا لو
مات وترك مولى عتاقته ومولى موالاته كان المال للمعتق قال في المبسوط ، ولو
مات الأعلى ، ثم مات الأسفل فإنما يرثه المذكور من أولاد الأعلى دون الإناث على نحو ما بينا في ولاء العتاقة .