قال رحمه الله تعالى ( لا بسفه ) يعني
لا يحجر عليه بسبب السفه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد [ ص: 91 ] يحجر عليه للإمام ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109662أنه عليه الصلاة والسلام ذكر له رجل يخدع في البيع فقال من بايعت فقل لا خلابة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي رواية غيرهما قيل له احجر عليه ولأنه عاقل كامل العقل ألا ترى أنه مطلق فلا يحجر عليه كالرشيد ولهما قوله تعالى {
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } وهذا نص في
إثبات الولاية على السفيه وما روي أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109663عليه الصلاة والسلام حجر على nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في الغياثية } ، والمراد بالفساد هنا السفه وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب الشرع ، والعقل مع قيام العقل وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير وإتلاف على خلاف مقتضى الشرع ، والعقل . ا هـ .
وفي الأصل
: والحجر بسبب الفساد ، والسفه فهو نوعان : أحدهما لخفة في العقل وكان سببه القلب لا يهتدي إلى التصرفات فيحجر عليه القاضي على قولهما . والثاني أن يكون سفيها مضيعا لماله أما في الشر بأن
يجمع أهل الشر ، والفساد في داره ويطعمهم ويسقيهم ويصرف في النفقة ويفتح باب الجائزة ، والعطاء عليهم أو في الخيرات بأن جميع ماله في بناء مسجد وأشباهه فيحجر القاضي عند صاحبيه صيانة لماله واتفقا على أن
الحجر عليه بالدين لا يثبت إلا بقضاء القاضي واختلفوا في الحجر بسبب الفساد ، والسفه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يثبت إلا بقضاء القاضي وعندهما يثبت بنفس السفه ولا يتوقف على قضاء القاضي قال في المحيط بالحجر ليس بقضاء بل فتوى لعدم شرائط القضاء وهي الدعوى ، والإنكار حتى لو وجد الدعوى ، والإنكار بأن
وهب السفيه ماله من إنسان وسلم إليه وصار فقيرا تجب نفقته على محارمه فيرفعوا أمرهم إلى القاضي وأخبروه بأنه يفني ماله سفها وطلبوا منه الحجر عليه فالقاضي يحضر السفيه ، والموهوب له فادعى عليه من وجبت عليه النفقة أن ماله في يد هذا الرجل فأمره برده عليه فقضى القاضي بالرد عليه يفسد قضاء . ا هـ .
وفي التهذيب وإذا وجد شرط الدعوى وقضاء القاضي صار متفقا عليه فلا تنفذ تصرفاته بعد القضاء عندهما
nindex.php?page=showalam&ids=11990والإمام أيضا ا هـ .