قال رحمه الله ( ويثبت
[ ص: 99 ] بالسكوت بأن رأى عبده يبيع ويشتري )
يثبت الإذن للعبد بسكوت المولى عندما يراه يبيع ويشتري ولم يتقدم قرينة بنفيه ولا فرق بين ذلك أن يبيع عينا مملوكا للمولى أو لغيره بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا وفاسدا كذا في الهداية وغيرها وقال
قاضي خان في فتاويه إن رآه يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا وكذا
المرتهن إذا رأى الراهن يبيع فسكت لا يبطل الرهن وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن أصحابنا أنه رضا ويبطل الرهن كذا نقله
الإمام الزيلعي وظاهر كلامه أنه فهم المخالفة بين كلام الهداية
وقاضي خان وليس كذلك فقول
قاضي خان لا يصير إذنا أي في حق ذلك التصرف الذي صادفه السكوت ويصير إذنا فيما بعده ويدل عليه ذكر المرتهن قال في البدائع : والإذن بطريق الدلالة كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري يصير مأذونا في التجارة عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وهذا بمنزلة ما لو رأى المولى عبده المسلم يشتري الخمر أو الخنزير فسكت يصير مأذونا في التجارة ، وإن كان لا يجوز هذا الشراء فكذا هنا فكيف يجوز حمل كلام
قاضي خان على خلاف ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل وفي المحيط البرهاني قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل إذا
نظر الرجل إلى عبده وهو يبيع ويشتري ولم ينهه عن ذلك يصير العبد مأذونا في التجارة عند علمائنا الثلاثة
، وإذا رأى عبده يبيع عينا من أعيان ماله يصير مأذونا في التجارة ولكن لا يجوز بيعه مال المولى وفي
قاضي خان إذن الصغير في التجارة وأبوه يأبى صح إذن القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم يكن إذنا . ا هـ .
فهم بعض أهل العصر أن سكوت القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري لا يكون إذنا بخلاف سكوت المولى كما فهم
الإمام الزيلعي كما تقدم وليس كذلك بل المراد لا يكون إذنا في الذي سكت عنده ويكون إذنا في الذي بعده كما تقدم ولو أمره المولى أن يبيع متاع غيره يصير مأذونا .