قال رحمه الله ( ومن
غصب أم ولد أو مدبرة فماتا ضمن قيمة المدبرة لا أم الولد ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقالا يضمن أم الولد أيضا ; لأنها متقومة عندهما كالمدبرة وقد ذكرناه والدليل من الجانبين في كتاب العتق لا يقال قد علم مما ذكر
المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العتق أن أم الولد لا قيمة لها عند الإمام حيث قال
وما لأم ولد تقوم
فذكر أم الولد هنا لا فائدة له ; لأنا نقول بل فيه فائدة ; لأنه ثمة بين الحكم فيما إذا أعتقها الشريك فربما يتوهم شخص أن الحكم في الغصب يخالف ما تقدم فبين
المؤلف رحمه الله أنه لا يخالف والله سبحانه وتعالى أعلم