البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتا ضمن قيمة المدبرة لا أم الولد ) وهذا عند الإمام وقالا يضمن أم الولد أيضا ; لأنها متقومة عندهما كالمدبرة وقد ذكرناه والدليل من الجانبين في كتاب العتق لا يقال قد علم مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العتق أن أم الولد لا قيمة لها عند الإمام حيث قال

وما لأم ولد تقوم

فذكر أم الولد هنا لا فائدة له ; لأنا نقول بل فيه فائدة ; لأنه ثمة بين الحكم فيما إذا أعتقها الشريك فربما يتوهم شخص أن الحكم في الغصب يخالف ما تقدم فبين المؤلف رحمه الله أنه لا يخالف والله سبحانه وتعالى أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية