قال رحمه الله : ( وتصح في
الكرم والشجر والرطب وأصول الباذنجان ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : في الجديد لا تجوز إلا في الكرم والنخل ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109684أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج من ثمر } وهذا مطلق فلا يجوز قصره على بعض الأشجار دون بعض لأنه تقييد فلا يجوز بالرأي وفي فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث دفع كرما معاملة وفيه أشجار لا تحتاج إلى عمل سوى الحفظ فإن كان بحال لو لم تحفظ يذهب ثمرها قبل الإدراك لا تجوز المعاملة في تلك الأشجار ولا نصيب للعامل فيها ، وفي التجريد
: رجل دفع نخلا إلى رجلين معاملة على أن لأحدهم السدس وللآخر النصف ولرب الأرض الثلث فهي جائزة ولو
شرطوا لصاحب النخل الثلث وللآخر الثلثين وللثالث أجر مائة على العامل فهذا فاسد والخارج كله لرب النخل ويرجع العامل الذي شرط له الثلثان على رب النخل ولرب النخل الثلثان وللثالث الثلث فهي جائزة ، وفي جامع الفتاوى لو دفع إلى رجلين جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولو أن
رجلا دفع أرضه معاملة على أن يغرس العامل فيها أغراسا والغراس يكون بينهما فهذا يجوز فإذا انقضت المدة فلرب الأرض أن يطالبه بقلع الأشجار وليس له أن يتملكها بغير رضا المستأجر إذا لم يضر القلع بالأرض فإن كان يضرها ضررا فاحشا فله أن يتملكها بغير رضاه وفي الفتاوى العتابية : إذا
دفع أرضه للغراس على أن الغراس بينهما فإن كان الغراس من جانب صاحب الأرض فغرس الغراس كله لصاحب الأرض ، وإن كان للعامل وقال له اغرسها فالغراس لصاحب الأرض وللعامل عليه قيمتها . ا هـ .
وفي فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث لو
غرس حافتي نهر فقال رجل : غرست لي لأنك كنت خادمي ، وفي عيالي وقال الغارس لنفسي فإن عرف أن الغارس كان وقت الغراس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجر له ، وإن لم يعرف ذلك فللغارس ذلك ا هـ .