البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله : ( وكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره وأن يقول عند الذبح : اللهم تقبل من فلان ، وإن قال قبل التسمية والإضجاع جاز ) وهذا النوع على ثلاثة أوجه : أحدهما أن يذكره موصولا من غير عطف فيكره ولا تحرم الذبيحة مثل أن يقول : بسم الله محمد رسول الله بالرفع لأن اسم الرسول غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدأ لكن يكره لوجود الوصل صورة ، وإن قال بالخفض لا يحل ذكره في النوادر وقال بعضهم هذا إذا كان يعرف النحو والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم مطلقا ومن هذا النوع أن يقول : اللهم تقبل من فلان لأن الشركة لم توجد ولم يكن الذبح واقعا عليه ولكن يكره لما ذكرنا ، والثاني أن يكون موصولا على سبيل العطف والشركة نحو أن يقول باسم الله واسم فلان أو باسم الله ومحمد بالجر تحرم الذبيحة ; لأنه أهل به لغير الله لقوله تعالى { وما أهل به لغير الله } ولقوله عليه الصلاة والسلام { موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس والذبح } ، ولو رفع المعطوف على اسم الله يحل لأنه مبتدأ واختلفوا في النصب قيل يكره فيها بالاتفاق لوجود الوصل صورة .

الثالث أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل أن يضجع الشاة ، أو قبل التسمية ، أو بعد الذبح اللهم تقبل هذا مني ، أو من فلان وهذا لا يكره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ } وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الذبح { اللهم هذا منك ولك إن صلاتي ونسكي } إلخ والشرط هو الذكر الخالص حتى لو قال : اللهم اغفر لي واكتفى لا يحل لأنه دعاء وسؤال ولو قال الحمد لله ، أو سبحان الله وأراد به التسمية حل ولو عطس عند الذبح وقال الحمد لله لا يحل في الأصح لأنه أراد بذلك الحمد على النعمة دون التسمية وذكر الحلواني أن المستحب أن يقول باسم الله الله أكبر ثلاثا ، وفي النوازل إذا قال بسم الله ومحمد بالخفض قال بعضهم على قياس ما روي عن محمد في باب الصلاة تحرم الذبيحة وكذا لو قال بسم الله وصلى الله على سيدنا ومحمد بالواو [ ص: 193 ] لو قال بغير واو حلت الذبيحة ولكن يكره ، وفي خزانة الفقه رجلان ذبحا صيدا وسمى أحدهما وترك الآخر التسمية لم يحرم أكله ، وفي الذخيرة والينابيع ولو ذبح شاة فسمى ، ثم ذبح أخرى فظن أن التسمية الأولى تجزيه عنها لم تؤكل ، وفي الحاوي جمع العصافير فذبح واحدة وسمى وذبح أخرى على إثره بتلك التسمية لا تؤكل ولو أمر السكين عليهم بتسمية واحدة جاز ، وفي شرح الطحاوي : وذبيحة أهل الكتاب إنما تؤكل إذا أتى بها مذبوحة وإن ذبح بين يديك فإن سمى الله تعالى لا بأس بأكلها وكذا إذا لم يسمع منه شيء ، وإن سمى بسم المسيح وسمعه منه فلا يؤكل ، وفي جامع الجوامع : من اشترى لحما وعلم أنه ذبيحة مجوسي وأراد الرد فقال البائع : الذابح مسلم لا يرد ويحل أكله مع الكراهية وفيه عن أبي يوسف : ذئب أخذ حلقوم شاة وأوداجها فذبحها فأكلها إذا كانت تضطرب إذا سمى تحل ولو انفلتت الشاة ، أو البقر من يده وقامت من مضجعها ثم أعادها إلى مضجعها اكتفى بتلك التسمية ، وإن ذبح الذابح وسمى صاحب الأضحية ، أو غيره لم يجز ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية