قال رحمه الله : (
والذبح بين الحلقة واللبة ) بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة ، وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله وأعلاه وأسفله والأصل فيه ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109689الذكاة في الحلق } ولأنه مجمع مجرى النفس ومجرى الطعام ومجرى العروق فيحصل بقطعه المقصود على أبلغ الوجوه وهو إنهار الدم والتقييد بالحلق واللبة يفيد أنه لو
ذبح أعلى من الحلقوم ، أو أسفل منه يحرم لأنه أهل في غير محل الذكاة ذكره في الواقعات ، وفي فتاوى
السمرقندي ونقل في النهاية عن
الإمام الرستغفني رحمه الله تعالى
سئل عمن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر وكان يجب أن يبقى غير ما يلي الرأس أيؤكل أم لا ؟ قال : هذا قول العوام من الناس وليس هذا بمعتبر ويجوز أكلها سواء كانت العقدة مما يلي الصدر ، أو مما يلي الرأس قال لأن المعتبر عندنا قطع الأوداج وقد وجد وذكر أن شيخه كان يفتي به وهذا مشكل فإنه لم يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المريء وأصحابنا رضي الله عنهم ، وإن شرطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما عند الكل ، وإذا بقي شيء من عقدة مما يلي الرأس لم يحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالإجماع ، وفي الواقعات لو
قطع الأعلى ، أو الأسفل ثم علم بها فقطع مرة أخرى الحلقوم من قبل أن يموت ينظر فإن قطع بتمامه لا يحل لأن موته بالأول أسرع منه بالقطع الثاني ، وإلا حل وذكر في فتاوى أهل
سمرقند : قصاب ذبح شاة في ليلة مظلمة فقطع أعلى من الحلقوم ، أو أسفل منه يحرم أكلها ا هـ .