قال رحمه الله : ( وندب
حد شفرته ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ويكره أن يضجعها ، ثم يحد الشفرة لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109691لمن أضجع الشاة وهو يحد شفرته لقد أردت أن تميتها موتتين هلا حددتها قبل أن تضجعها } الحديث ، والآلة على ضربين ; قاطعة وغير قاطعة ، والقاطعة على ضربين ; حادة وكليلة ، فالحادة اختيارية وضرورية فالحادة يجوز الذبح بها من غير كراهة والكليلة يجوز الذبح بها ويكره لما مر من الإبطاء في الإراقة كذا في المحيط .