البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله : ( وندب حد شفرته ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته } رواه مسلم وغيره ويكره أن يضجعها ، ثم يحد الشفرة لقوله عليه الصلاة والسلام { لمن أضجع الشاة وهو يحد شفرته لقد أردت أن تميتها موتتين هلا حددتها قبل أن تضجعها } الحديث ، والآلة على ضربين ; قاطعة وغير قاطعة ، والقاطعة على ضربين ; حادة وكليلة ، فالحادة اختيارية وضرورية فالحادة يجوز الذبح بها من غير كراهة والكليلة يجوز الذبح بها ويكره لما مر من الإبطاء في الإراقة كذا في المحيط .

التالي السابق


الخدمات العلمية