قال رحمه الله . (
وحل توسده وافتراشه ) يعني للرجال والنساء وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره له ذلك كذا في الجامع الصغير وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مع
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ما روي عن
أبي حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109722نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص لأن أتكئ على جمر الغضا أحب إلي من أن أتكئ على مرافق الحرير
nindex.php?page=showalam&ids=11990وللإمام ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام {
جلس على مرقعة من حرير } ولأن القليل من الملبوس يباح فكذا القليل هنا ولأن النوم والافتراش والتوسد إهانة ولأن المحرم اللبس والافتراش والنوم علة الجلوس ، وجعله ستارة وتعليقه وجعله بيتا ليس عرفا فلا يحرم
[ ص: 216 ] ولا يكره
تكة الحرير وتكة الديباج ، ولو جعل الحرير بيتا أو علقه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا يكره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يكره كذا في المحيط قال الشراح يعني الرجل والمرأة جميعا في هذا الحكم يعني في عدم كراهة توسده إلى آخره أو كراهته عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ا هـ .
ولك أن تقول : تعميم قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله في الكراهة للنساء مشكل فإن قوله عليه الصلاة والسلام {
حلال لإناثهم } يعم التوسد والافتراش والجلوس والستارة وجعله بيتا فكيف يتركان العمل بعموم هذا الحديث فليتأمل وقد يجاب بأن الحل للنساء لأجل التزين للرجال وترغيب الرجل فيها وفي وطئها وتحسينها في منظره فالعلة النقلية منظور فيها إلى هذه العقلية والدليل على ذلك تحريمه على الرجل والحل للنساء والعلة العقلية لم توجد في التوسد وغيره فلهذا قالا : يكره ذلك للنساء فتأمل وفي النصاب : ويكره
اتخاذ الخلخال في رجل الصغير ا هـ .