( فصل في اللبس )
لما ذكر مقدمات مسائل الكراهية ذكر ما يتوارد على الإنسان مما يحتاج إليه فقدم فصل الأكل والشرب ; لأن احتياج الإنسان إلى الأكل والشرب أشد من احتياجه إلى النظر لتحقق الأول في جميع الأوقات دون الثاني ا هـ .
قال رحمه الله : ( حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع ) يعني واللام تأتي بمعنى " على " قال الله تعالى { يحرم على الرجل لا على المرأة لبس الحرير وإن أسأتم فلها } أي فعليها وإنما حرم لبس الحرير على الرجال دون النساء لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو موسى الأشعري } رواه أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها أحمد والنسائي والترمذي وصححه ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال { } إلا أن اليسير معفو عنه وهو مقدار أربع أصابع لما روى من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أحمد ومسلم { والبخاري } الحديث . نهي عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع