( كتاب إحياء الموات )
مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز أن يكون من حيث إن هذا الكتاب مشتمل على ما يكره وما لا يكره ويكفي فيها أدنى المناسبة والكلام هنا في وجوه : الأول في معناه لغة ، والثاني في معناه شرعا ، والثالث في شرطه ، والرابع في سببه ، والخامس في دليله ، والسادس في حكمه أما دليله فقوله : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35355من أحيا أرضا ميتة فهي له } ، وأما معناه لغة قال في الصحاح والموات بالفتح ما لا روح فيه والموات أيضا الأرض التي لا مالك لها من الآدميين وفي القاموس الموات كغراب وسحاب ما لا روح فيه والأرض لا مالك لها من الآدميين . ا هـ . وشرعا ما سيأتي في عبارة المؤلف .
وسبب المشروعية تعلق البناء المقرر على الوجه الأكمل
، وشرطه سيأتي في حكم تملك المحيي ما أحياه قال : رحمه الله ( وهي أرض تعذر زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر ) فقوله " هي أرض " بمنزلة الجنس يشمل ما تعذر وغيره ، وقوله " تعذر " أخرج غيره فلا يكون مواتا وقوله " لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها " بيان لسبب التعذر وقوله " غير مملوكة " أخرج ما كان كذلك وهو مملوك فلا يكون مواتا وقوله " بعيدة عن العامر " أخرج القريبة فلا تكون مواتا قال الشارح وهذا تفسير لموات الأرض وإنما سميت مواتا إذا كانت بهذه الصفة لبطلان الانتفاع بها تشبيها بالميت قال الشارح : وأما تفسير الحياة فظاهر قال في العناية والإحياء شرعا أن يكرب الأرض ويسقيها فإن كربها ولم يسقها أو سقاها ولم يكربها فليس بإحياء وفي الكافي لو فعل أحدهما يكون إحياء وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الإحياء البناء والغراس أو الكرب أو السقي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : الكرب الإحياء وفي الغياثية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الكرب ليس بإحياء إلا أن يبذرها وعن
شمس الأئمة الإحياء أن يجعلها صالحة للزراعة وفي الخانية لو
بنى في بعض أرض الموات أو زرع فيها كان ذلك إحياء لذلك البعض دون غيره إلا أن يكون ما عمر أكثر من النصف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا كان الموات في وسط الإحياء يكون إحياء للكل ا هـ .
والإحياء لغة الإنبات سواء كان بفعل فاعل من شراء وغير ذلك لا يقال لماذا عرف المؤلف الموات دون الإحياء ، والمناسب أن يعرفهما معا ; لأنا نقول : أراد بيان الأكمل وإنما ترك تعريف الإحياء قال الشارح : لأنه ظاهر وقوله " غير مملوكة " يعني في دار الإسلام ; لأن الميت على الإطلاق ينصرف إلى الكامل وكماله بأن
[ ص: 239 ] لا يكون مملوكا لأحد لأنها إذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي كان ملكه باقيا لعدم ما يزيله فلا يكون مواتا فإذا عرف المالك فهي له وإن لم يعرف كانت لقطة يتصرف فيها
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام كما يتصرف في اللقطة ولو ظهر لها مالك بعد ذلك أخذها وضمن من زرعها إن نقصت بالزراعة وإلا فلا شيء عليه وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري فما كان منها عاديا مراده بالعادي ما قدم خرابه كأنه منسوب إلى عاد لخراب عهدهم وجعل
المملوك في دار الإسلام إذا لم يعرف له مالك من الموات ; لأن حكمه كالموات ; لأنه لا يعرف له مالك بعينه وليس هو مواتا حقيقة على ما بينا وقوله " بعيدة عن العامر " هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
والبعيدة أن تكون بحيث لو
وقف إنسان في أقصى العامر وصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فهو موات وإن كان يسمع فليس بموات ; لأن أهل العامر يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلم يكن انتفاعهم به منقطعا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يعتبر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيدا ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريبا
وشمس الأئمة اعتمد قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وفي التتارخانية إذا عرف أنها كانت مملوكة في الأول ولم يعرف مالكها الآن قال القاضي
أبو علي السغدي عن أستاذه الحكم : إنه يجوز للإمام أن يدفعها إلى رجل ويأذن له في الإحياء فتصير لمن أحياها وفي نوادر
هشام إذا
كان بها آثار عمارة من بناء وبئر ولا يعرف مالكها الآن لا يسع لأحد أن يحييها أو يتملكها أو يأخذ منها ترابا وفي رسالة
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=14370لهارون الرشيد هي لمن أحياها وليس للإمام أن يخرجها من يده وعليه فيها الخراج ، وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الكفور الخربة والأماكن الخربة إذا رفع الرجل منها التراب ، وألقاه في أرضه قال إذا كان القصور والخراب تعرف أنه من بناء قبل الإسلام فهي بمنزلة الموات لا بأس بذلك وإن خربت بعد الإسلام وكان لها أرباب لكن لا يعرفون لا يسع لأحد أن يأخذ منها شيئا ; لأنها بمنزلة دورهم ا هـ .